English | فارسی
ﺳﻪشنبه 31 اردیبهشت 1392
تعداد بازدید: 1034
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه صد و بيست

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و بيست

السابع:

ان القياس بما انه دليل ظني فإن فيه احتمال الخلاف كما هو الشأن في جميع الادلة الظنية، ويختص القياس بأنه دليل عقلي، والحقائق الشرعية كاحكامها يشكل الوصول اليها بغير طريق السمع عن الشارع، وأما العقل حيث لا احاطة بها على هذه الاحكام ومناطاتها فقد خفي عليه اكثر هذه الحقائق، لأن الموازين العقلية كالقياس لا تكشف عن هذه الاحكام ومناطاتها في اكثر الموارد، ولذا حيث ان القياس بما انه طريق ظني عقلي لا يمكنه الوصول الى الواقع في غالب الموارد وأن المكلف في العمل به يقع في مخالفة الواقع غالباً. ولهذه الجهة ان الشارع نهى عنه في مقام الوصول الى احكامه ويدل عليه:

ما ورد مثل: « إن السنة إذا قيست محق الدين »[1].

وقوله (ع): « من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده من الدين أكثر مما يصلحه».[2]

وقوله (ع): «ليس شيء ابعد عن عقول الرجال من دين الله.»[3] وغير ذلك.

وأفاد الشيخ (قدس سره) بأن العقل الحاكم بلزوم سلوك الطرق الظنية عند فقد العلم انما يحكم بها لادراك الاحكام المجهولة، فاذا كشف الشارع بمقتضى هذه الاخبار حال القياس وغلبة مخالفته لواقعه فلا محالة ان العقل يحكم كالشرع بعدم جواز الركون اليه. وعبر الشيخ (قدس سره) بأنه يحكم حكماً اجمالياً في هذا الحال بعدم جواز الركون الى القياس.

ثم افاد:

بأن في فرض حصول الظن من القياس بالواقع، وإن يمكن ان لا يحكم العقل بترجيح الظن الحاصل من طريق اخر عليه، خصوصاً اذا كان الظن الحاصل به اضعف من الظن الحاصل من القياس. الا انه يمكن للشارع المنع عنه – ولو مع فرض اصابة الظن القياسي بالواقع، وذلك لأنه يظهر من منعه عنه انه لا يريد الواقع المكشوف بالقياس. فإن الظن القياسي وإن يمكن اصابته بالواقع الا ان الشارع مع علمه بذلك لما نهى عنه، لظهر لنا انه يرفع اليد عن واقعه اذا كشف عنه المكلف بالظن القياسي.

نعم يفترق العلم عن الظن في هذا المقام من جهة ان مع حصول العلم بالواقع، فإن المكلف لا يجوز له تركه، اي ترك الواقع المعلوم بترك الطريق العلمي والأخذ بطريق غير علمي.

وأما في المقام حيث ان الشارع يعلم بأن الظن الحاصل من القياس لا يؤدي الى الواقع في غالب الموارد، فنهى عنه ويرفع اليد عن واقعه في الموارد النادرة المؤدية الى الواقع.

وأفاد في مقام تنظير ما قاله في رفع يد الشارع عن واقعه بوجهين:

1 -  صحة قول الشارع للوسواسي القاطع بنجاسة ثوبه «ما اريد منك الصلاة بطهارة الثوب» وإن كان ثوبه في الواقع نجساً، حسماً لمادة‌ وسواسه.

2 -  صحة منع الوالد اذا اقام ولده الصغير في دكانه مكانه، وعلم منه انه يبيع اجناسه بحسب ظنونه القاصرة، ولده عن العمل بظنه.

ويكون منعه في الواقع لاجل عدم الخسارة في البيع، ويكون هذا النهي في نظر الصبي الظان بوجود النفع في المعاملة الشخصية اقداماً منه ورضىً بالخسارة وترك العمل بما يظنه نفعاً لئلاً يقع في الخسارة ‌في مقامات اخر.

والمقام من هذا القبيل. فإن كل مورد حصل لنا الظن، وكان بحسب ظننا مصاباً بالواقع، وليس مورده من موارد التخلف عنه، لزم حمل نهي الشارع فيه على رفع يد الشارع عن واقعه والاغماض عنه، لئلاً يقع المكلف في مفسدة تخلفه عن الواقع في اكثر الموارد.



[1] الكافي، ج1، ص57، باب البدع والرأي والمقائيس، الحديث15.

[2] بحار الانوار، ج2، ص121، باب النهى عن القول بغير علم، والافتاء بالرأي، الحديث35.

[3] لم نعثر عليه، نعم ورد ما يقرب منه « وليس شئ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن»، في وسائل الشيعة، ج27، الباب 13 من أبواب صفات القاضي، ص192، الحديث 33572/41.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان