درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه صد و هفده
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و هفده
قال الشيخ (قدس سره):
ان مرادهم في هذا الوجه: ان مقدمات الانسداد – بعد فرض جعل الاصول من باب الظن – مقتضي بمقتضي حكم العقل الرجوع الى طائفة من الامارات الظنية، دون مطلق الظن، واقتضائها ليس فيه اطلاق يوجب دخول القياس فيه، بل ان نتيجتها مهملة يمكن خروج القياس عن حكمها.
وعليه فإن بناءً على هذا الوجه ليس للعقل حكم بالرجوع الى الامارات الظنية مطلقا، كما ليس له حكم بالرجوع الى الظن مطلقاً من اي سبب حصل، فإذا علم بخروج القياس عن حكم العقل حسب الفرض، فلابد من العمل بباقي الامارات الظنية المفروض اعتبارها، فإذا وجد في مورد امارة وأصل عملي فإنه يؤخذ بالامارة، لأن الاصل لا يفيد الظن مع وجود الامارة في مورده، وإذا فرض خلو المورد عن الامارة يؤخذ بالاصل، لأنه يوجب الظن بمقتضاه مع فقد الامارة.
فعلى هذا التقريب لا مانع من نهي الشارع عن القياس ولا يلزم من نهيه التخصيص في حكم العقل.
ويؤيد ما ذكرناه من التقرير منهم قول المحقق القمي (قدس سره) في مقام آخر:
« إن القياس مستثنى من الأدلة الظنية، لا أن الظن القياسي مستثنى من مطلق الظن .»
ومعنى الاستثناء في قوله (قدس سره) اخراج ما لولا النهي لكان قابلاً للدخول.
وأورد عليه الشيخ (قدس سره):
ان نتيجة مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة هي اعتبار مطلق الظن، ولا تتغير هذه النتيجة بتقريرها على وجه دون وجه.
وأساس التقرير المذكور من النتيجة الحكم بوجوب الرجوع الى الامارات الظنية في الجملة بل وجوب الرجوع الى الظن في الجملة، ضرورة انه ليس لذات الامارة بما هي امارة دخل في الاعتبار عند العقل، بل المناط في اعتبارها، افادتها الظن، فالأساس في حكم العقل لزوم الرجوع الى الظن.
وأما كون هذه النتيجة اي الحكم بلزوم الرجوع اليه مطلقة او مهملة؟ فإنه قد مر من ان النتيجة على تقدير الحكومة لا وجه للاهمال فيها، بل هي مطلقة توجب اعتبار مطلق الظن من اي سبب حصل.
نعم، يمكن القول بأنها توجب لزوم الرجوع الى خصوص الظن الاطميناني اذا فرض كفايته بمعظم الفقه، ومع عدمها فالرجوع الى مطلق الظن.
وسواء قلنا باعتبار خصوص الظن الاطميناني بمقتضاها، او قلنا باعتبار مطلق الظن في فرض عدم كفاية الاول، لا وجه لإخراج القياس لاستلزامه التخصيص في حكم العقل.
نعم، لو قلنا بالكشف، فإنه حيث كانت النتيجة مهملة، لا يشكل معها خروج القياس بخلاف الحكومة.