درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه صد و هفده
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و هفده
:وافاد السيد الخوئي (قدس سره) في كتاب الخمس
« تقدم في كتاب الزكاة ان النصوص الواردة في العين الزكوية على طوائف: فمنها ما هو ظاهر في ان التعلق بنحو الفرد المردد مثل قوله عليه السلام: في كل أربعين شاة شاة حيث ان ظاهرها ان فردا مرددا بين الأربعين متعلق للزكاة و هو المعبر عنه بالكلي في المعين. و منها ما هو ظاهر في الإشاعة مثل قوله عليه السلام: فيما سقته السماء العشر، فان التعبير بالكسر المشاع ظاهر في الشركة الحقيقية. و منها ما هو صريح في الشركة في المالية مثل قوله عليه السلام: في كل خمس من الإبل شاة ضرورة عدم كون الشاة من افراد الإبل فلا معنى للكلي في المعين، و لا الإشاعة فطبعا يكون كالصريح في إرادة الشركة في المالية. و نحوه ما ورد في نصاب البقر من انه في كل ثلاثين تبيعة، و في كل أربعين مسنة، إذ قد لا يكون شيء من الثلاثين مشتملا على التبيعة و لا الأربعين على المسنة. نعم لو كان المراد ثبوت الشاة في الذمة، و دفعها من خارج العين الزكوية أمكن حينئذ ان يكون التعلق بوجه آخر، لكنه خلاف ما تنادي به الاخبار من التعلق بنفس الأعيان و حيث ان الشاة لا تكون في الإبل، فلا جرم كان المعنى انها ثابتة في ماليتها.
و يعضده ما ورد في بعض الاخبار، من ان اللّه أشرك الفقراء في أموال الأغنياء، فإنه حيث لا شركة حقيقية في نفس العين حسبما عرفت فلا مناص من ارادة الشركة في المالية. هذا و بما ان من المقطوع به ان كيفية التعلق في جميع الأجناس الزكوية على نمط واحد و سنخ فارد لعدم احتمال الاختلاف باختلاف الأجناس كما يفصح عنه التعبير عن الكل بعنوان واحد- و هو الصدقة- في قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ. إلخ و كذا ما ورد عنه (ص) من فرض الزكاة في تسعة أشياء، الظاهر في ان الجميع على نسق واحد.
فلا مناص حينئذ من رفع اليد عن ظاهر بعض النصوص بصراحة الآخر فيحمل على إرادة الشركة في المالية في الجميع لما عرفت من صراحة البعض فيه بحيث لا يقبل التأويل. اما غيره فلا يعدو عن الظهور القابل لرفع اليد عنه و الحمل على ما عرفت جمعا بين الاخبار.
و من ثمَّ التزمنا هناك بان التعلق انما هو على سبيل الشركة في المالية كما تقدم».[1]
وما افاده (قدس سره) تام الا ان ما صرح به من ظهور مثل قوله (عليه اسلام): «في كل اربعين شاة شاة» في الكلي في المعين وظهور مثل قوله (عليه السلام) «فيما سقته السماء العشر» في الاشاعة على نحو الشركة الحقيقية لا يخفى ما فيه حسب ما مر في كلام السيد الحكيم في تقريب الظرفية في مثل المقام فلا يغير.
والحاصل:
ان تعلق الزكاة حسب ادلتها انما يكون بالعين ولكن لا بشخص العين بل بماليتها. وهذا يدل على المختار في باب الخمس ايضاً بمقتضى عموم البدلية المصرحة في الاخبار الواردة في المقام من تشريع الخمس لبني هاشم بدلاً عن الزكاة او عوضا عنها.
واما ما اورد عليه السيد الخوئي (قدس سره):
«بأن البدلية ناظرة إلى نفس الحق إجلالا لهم عن أوساخ ما في أيدي الناس- كما في النص- و لا نظر فيها إلى الأحكام المترتبة عليه بوجه. هذا أولا.
و ثانيا لو سلمنا تعلق النظر إلى الأحكام فإنما يسلم في المقدار الذي لم يثبت خلافه، فان موارد الاختلاف بينهما في الاثار و الاحكام غير عزيزة كما لا يخفى. فليكن المقام من هذا القبيل بعد مساعدة الدليل حسبما عرفت».[2]
وقد سبق منه اختيار ان كيفية التعلق في باب الزكاة انما هي على سبيل الشركة في المالية.
[1] السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص288ـ 289.
[2] السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص291.