English | فارسی
دوشنبه 23 اردیبهشت 1392
تعداد بازدید: 879
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه صد و پانزده

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و پانزده

أن الدليل على الحرمة: 

إن كان هي الأخبار المتواترة معنى في الحرمة، فلا ريب أن بعض تلك الأخبار في مقابلة معاصري الأئمة صلوات الله عليهم من العامة التاركين للثقلين، حيث تركوا الثقل الأصغر الذي عنده علم الثقل الأكبر، ورجعوا إلى اجتهاداتهم وآرائهم، فقاسوا واستحسنوا وضلوا وأضلوا، وإليهم أشار النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في بيان من يأتي من بعده من الاقوام فقال: (برهة يعملون بالقياس)[1]، والامير صلوات الله عليه بما معناه: (ان قوماً تفلتت عنهم الاحاديث ان يحفظوها واعوزتهم النصوص ان يعوها فتمسكوا بآرائهم...)[2]. ويستفاد من بعض تلك الأخبار كون الحرمة من جهة ان الظن القياسي ظن لا يغني من الحق شيئاً، وبعض منها يدل على الحرمة من حيث استلزامه لابطال الدين ومحق السنة، لاستلزامه الوقوع غالباً في خلاف الواقع.

وبعض منها: يدل على الحرمة ووجوب التوقف اذا لم يوجد ما عداه، ولازمه الاختصاص بصورة التمكن من ازالة التوقف، لأجل العمل بالرجوع الى ائمة الهدى عليهم السلام، او بصورة ما اذا كانت المسألة من غير العمليات او نحو ذلك.

اذا عرفت هذا، فقد ظهر انه لا تدل هذه الاخبار بوجوهها على حرمة العمل بالقياس، بحيث يكشف ان حرمة القياس حكم عام او خاص صدر عن النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة حتى مع التمكن من تحصيل العلم او الطريق الشرعي بالحكم، ودوران الأمر بين العمل بما يظن صدوره عنهم، والعمل بما يظن ان خلافه صدر منهم، مثل الاصول العملية المخالفة للقياس في موارده، او الامارات المتعارضة له.

وأفاد المحقق القمي في آخر مقالة مقتضى الاخبار الواردة هذه: ان ما ذكرناه واضح على من راعى الانصاف وجانب الاعتساف.

وإن كان الدليل على حرمة القياس هو الاجماع بل الضرورة عند علماء المذهب،

فيمكن ان يناقش فيه، بأن دعوى الاجماع المذكور او الضرورة المذكورة، وإن كانت مسلمة الا انا نمنع دعويهما على حرمة القياس في كل زمان.

الا ترى انه لو فرض ـ والعياذ بالله ـ انسداد باب الظن من الطرق السمعية لعامة المكلفين، او لمكلف واحد، باعتبار ما سنح له من العبد عن بلاد الاسلام، فهل تقول: انه يحرم عليه العمل بما يظن بواسطة القياس، انه الحكم الشرعي المتداول بين المتشرعة، وأنت مخير بين العمل به والعمل بما يقابله من الاحتمال الموهوم، ثم تدعي الضرورة على ما ادعيته من الحرمة، حاشاك.

ودعوى (الفرق بين زماننا هذا وزمان انطماس جميع الامارات السمعية) ممنوعة، لأن المفروض ان الامارات السمعية الموجودة بأيدينا لم يثبت كونها متقدمة في نظر الشارع على القياس، لأن تقدمها على القياس ان كان لخصوصية فيها، فالمفروض بعد انسداد باب الظن الخاص عدم ثبوت خصوصية فيها، واحتمالها بل ظنها لا يجدي، بل نفرض الكلام فيما اذا قطعنا بأن الشارع لم ينصب تلك الامارات بالخصوص، وإن كان لخصوصية في القياس اوجبت كونه دونها في المرتبة، فليس الكلام الا في ذلك.

وكيف كان، فدعوى الاجماع والضرورة في ذلك في الجملة مسلمة، وأما كليته فلا، وهذه الدعوى ليست بأولى من دعوى السيد ضرورة المذهب على حرمة العمل بأخبار الاحاد.

وأورد عليه الشيخ (قدس سره):لكن الإنصاف: أن إطلاق بعض الأخبار وجميع معاقد الإجماعات يوجب الظن المتاخم للعلم بل العلم بأنه ليس مما يركن إليه في الدين مع وجود الأمارات السمعية، فهو حينئذ مما قام الدليل على عدم حجيته، بل العمل بالقياس المفيد للظن في مقابل الخبر الصحيح - كما هو لازم القول بدخول القياس في مطلق الظن المحكوم بحجيته - ضروري البطلان في المذهب.[3]

الثاني:

ما افاده المحقق القمي في القوانين ايضاً:

ان القياس لا يفيد الظن، ويدل عليه: الاخبار الواردة بلسان «ان دين الله لايصاب بالعقول» و «ان السنة اذا قيست محق الدين» و «انه لاشي ابعد عن عقول الرجال من دين الله» وغيرها مما دل على غلبة مخالفة الواقع في العمل بالقياس، وخصوص رواية ابان بن تغلب الواردة في دية اصابع الرجل والمرأة الآتية ...

وأورد عليه الشيخ (قدس سره):

بما حاصله: ان منع حصول الظن من القياس في بعض الاحيان مما لا يساعده الوجدان، وصرح (قدس سره):

نعم، الإنصاف: أن ما ذكر من الأخبار في منع العمل بالقياس موهن قوي يوجب غالبا ارتفاع الظن الحاصل منه في بادئ النظر، أما منعه عن ذلك دائما فلا، كيف ؟ وقد يحصل من القياس القطع، وهو المسمى عندهم بتنقيح المناط القطعي . وأيضا: فالأولوية الاعتبارية من أقسام القياس، ومن المعلوم إفادتها للظن، ولا ريب أن منشأ الظن فيها هو استنباط المناط ظنا، وأما آكديته في الفرع فلا مدخل له في حصول الظن [4].



[1] بحار الانوار، ج2، ص308.

[2] بحار الانوار، ج2، ص84.

[3]  فرائد الأصول، ج1، ص520-521.

[4]  فرائد الأصول، ج1، ص522.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان