English | فارسی
دوشنبه 23 اردیبهشت 1392
تعداد بازدید: 909
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه صد و پانزده

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و پانزده

ويمكن ان يقال:

ان ما افاده (قدس سره)، من تعلق الخمس بالارباح. بعنوان كونها ربحاً وفائدة بحيث يصدق هذا العنوان في حال تعلق الخمس وثبوته تام، لان اسناد الربح والفائدة الى الشخص انما يدل على عدم ثبوت اضافة لارباب الخمس فيها على نحو المليكة الحقيقية.

وقد مر استظهار ذلك من قوله تعالى: { خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ...} . من جهة اسناد الاموال ال اربابها على نحو الاطلاق.

واساس هذا الوجه صدق الربح والفائدة على متعلق الخمس حتى بعد استقرار الخمس عليها، فيقال انه اخرج الخمس من ارباحه، او انه لم يخرج خمس ارباحه ولا يصح سلب العنوان الا بعد اخراج الخمس وتمليكه لاربابه.

وهذا الصدق دليل على عدم حصول الملكية لارباب الخمس فيها على نحو الشركة الحقيقية، بمجرد استقرار الخمس او بمجرد تعلق الخمس – اي حين حصوله –

كما ان صدق اسناد الاموال الى محصلها كما في آية الصدقة يدل على تمامية‌ هذا الاسناد قبل اخراج الصدقة من ناحيته وتمليكه للغير – اي ارباب الصدقةـ. ويؤيده ما دل على وجوب الخمس على ارباب الصدقة و تعلق التكليف بهم مما مر البحث فيه.

نعم، يمكن ان يقال: ان هذه القرينة كما تدل على عدم تعلق الخمس بالاموال على وجه الشركة الحقيقية والاشاعة في العين، تدل ايضاً على عدم تعلقه على وجه الكلي في المعين، لان مع ثبوت ملكية ارباب الخمس ولو على نحو الكلي في المعين لا يتم صدق الاسناد بالنسبة الى مجموع المال كما لا يصدق عنوان الارباح عليها بقول مطلق لو كان بعضها غير المعين مملوكاً للغير.

اذا عرفت هذا

فقد ظهر عدم دلالة الآية والاخبار الواردة في المقام بالالسنة المختلفة على تعلق الخمس بالعين على وجه الاشاعة الحقيقية ولا الكلي في المعين لا بالصراحة ولا بالظهور. بل ان مقتضى ظهورها لو لم نقل بالصراحة ‌في بعضها تعلق الخمس بالعين، ولكن لا بشخص العين بل بماليتها اما على نحو الشركة في مالية العين دون الشركة الحقيقية واما على نحو الحقيّة.

كما يمكن  الاستشهاد له:

1 -  بما دل من ظاهر الاخبار وصريح الفتاوى بعدم خروج المكلف عن عمدة الخمس الا باخراجه على وجه القربة.

وذلك: لان سقوط الخمس عن العمدة في الاعيان المتعلقة له بقصد القربة معناه انه لو دفع الخمس، ولو من العين المتعلق له واخرج منها لا بقصد القربة، لم يسقط عنه، ومعناه انه باق في ملكه ولا يدخل في ملك ارباب الخمس، ومنه يعلم ان مع استقرار الخمس على العين، او تعلقه عليها لو حصلت الملكية المشاعة على نحو الشركة الحقيقية او على وجه الكلي في المعين، لارباب الخمس، فانه ليس اخراج المال المذكور الا دفع مال الغير اليه، ولو لم يقصد القربة. مع انه لا شبهة في عدم تملك ارباب الخمس له اذا دفع اليهم لا بوجه القربة، وانه لا يعمل بتكليفه ولا يطهر ماله، كما هو الحال في الزكاة.

ونفس اشتراط التكليف بالقربة معناه عدم سقوط العهدة الا به مع الشرط لا مطلقاً، وليس اساس التكليف على الدفع الخارجي واخراج المال، وهذا يساعده  ما مر من ان هنا حكماً تكليفياً هو لزوم اخراج الخمس مما يتعلق به ذلك على مالك العين، ويتولد منه حكم وضعي هو ثبوت ملك او حق لارباب الخمس فيها، و ما يشترط بقصد القربة هو الحكم التكليفي، فالتكليف ثابت علي العهدة والذمة، واما الحكم الوضعي فهو يتعلق بالعين بمعنى كونها متعلقة الحيثية توجب دخل ارباب الخمس فيها بشراكة في ماليتها او بكونهم صاحب حق فيها. وعلى المالك بمقتضى الحكم التكليفي التخلص عن الحيثية المذكورة بدفع الكسر المشاع اما من العين او بما يساويها في المالية.

2 -  ان السيرة العقلائية في مثل الضرائب المالية من الحكومات انما استقرت على لزوم دفعها من جهة الحيثيات المختلفة، مثل مالكية الاموال الى حد خاص.

وكيفية تعلق هذه الضرائب في اموال الاشخاص ليس على وجه الشراكة الحقيقية ولا على وجه الكلي في المعين، فان الحكومة لا تملك هذه الضرائب من نفس ما عند الشخص من الاموال، ولا يتصرف فيها على نحو التصرف المالكي. كما ان تعلق الضرائب لا يمنع من تصرف الاشخاص في اموالهم ومتملكاتهم، بل ان نحو التعلق كون الاشخاص مديناً بمقتضاها و سببها لدى الحكومة.

وما يلزم عليهم ادائه، ما يساوي الضرائب المذكورة بحسب المالية مع الاعيان المذكورة فلو دفع ما يساوي ماليتها، او بمقدار ما تعلق به من الضرائب من اي مال ولو من غير الاعيان المذكورة، يقبل منه ويختلص منها.

نعم، اذا امتنع من ادائها في الوقت المحدد له، فربما يتصرف الحكومة في نفس العين واخذ حقها منها، ولكن تصرفها في هذا الحال، ليس تصرفاً فيما يراه ملكها، بل يتصرف فيه بعنوان العوض والبدل عما يستحقها من الضرائب، فالاساس في نظرها في هذه المواقع ماليه ما وضعها من الضرائب على الاعيان والعوائد دون نفسها، ويشكل الالتزام بان الشارع في مثل الزكوات والاخماس التي هي في الحقيقة ضرائب شرعية، ان يعمل على خلاف هذه السيرة المسلمة، او ان يصدر منها ردعاً بالنسبة اليها او ان ما ورد من الشارع كان ردعاً عنها.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان