English | فارسی
شنبه 21 اردیبهشت 1392
تعداد بازدید: 888
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه صد و سيزده

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و سيزده

النقطة الثالثة:

ما افاده (قدس سره) بقوله: واستلزام امكان المنع... .

وحاصله:

انه قد مر منه نقل كلام الشيخ بما محصله:

انه لو صح منع الشارع عن العمل بالقياس مع استقلال العقل باعتبار الظن الحاصل لكان معناه المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظن، لأن بعد اعتبار الظن من ناحية العقل لكان المنع عن اعتبار الظن ولو الحاصل من سبب خاص كالقياس، المنع عن العمل بما يقتضيه حكم العقل من العمل بالظن من اي سبب حصل.

ولو امكن تصوير ذلك، فلم يبق ذلك محصوراً في القياس، بل يجري في غير القياس ايضاً، فيكون من المحتمل جداً نهيه عن غير الظن القياسي، كالظن الحاصل من الاستحسان وامثاله، وقد اختفى علينا، ومعه فلا معنى لكون العقل مستقلاً في اعتبار الظن، وهذا الاحتمال جار لا محالة، ولا دافع له الا قبح ذلك على الشارع، اي قبح النهي عليه الموجب لامتناعه.

وأفاد الشيخ (قدس سره) بأن احتمال صدور ممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع الا بقبحه، فالنتيجة: قبح النهي عن الظن القياسي الكاشف عن امتناع صدوره عن الشارع، هذا وأجاب عنه صاحب الكفاية (قدس سره):

بأن احتمال صدور النهي عن امارة اخرى غير القياس احتمال جار في المقام جداً، ولا دافع لهذا الاحتمال اذا كان سائر الامارات وافياً بمعظم الفقه، لأن مع كفاية الامارات الغير المتعلقة للنهي به، لا يحكم العقل باعتبار ما يحتمل المنع عنه من ناحية الشارع، ضرورة ان اساس حكم العقل باعتبار الظن، التحفظ على مرادات المولى واحكامه، ومع فرض كفاية امارات خاصة لها، فلا وجه لاعتباره بالنسبة الى ما يحتمل منعه منها.

نعم، اذا لم تكن الامارات الباقية غير ما يحتمل صدور النهي عنه بأبواب الفقه، فإن احتمال النهي عن محتمل النهي مرتفع ومدفوع، ووجهه اهتمام الشارع بأحكامه وقبح تفويتها، وعدم الترخيص في مخالفة الظن.

والحاصل، ان احتمال منع الشارع عن بعض الظنون غير القياس، لا يضر باستقلال العقل بحجية الظن. النقطة الرابعة:

ان الشيخ (قدس سره) افاد – في الاشكال الذي نقله عن بعض الاعلام – ان الظن في حال الانسداد يكون مناطاً للاطاعة والمعصية، كما ان العلم مناط لهما في حال الانفتاح، وكما ان حكم العقل باعتبار العلم مناطاً للاطاعة والمعصية في حال الانفتاح لا يقبل التخصيص، فكذلك ان حكمه باعتبار الظن في مقامهما في حال الانسداد لا يقبل التخصيص. فإن حكمه باعتبار الظن، اعتباره في حال الانسداد من اي سبب حصل، ولو كان السبب المذكور القياس، وعليه فلا معنى لإخراج بعض افراد الظن، كالظن الحاصل من القياس عن اعتباره.

فأجاب عنه صاحب الكفاية (قدس سره) بقوله: «وقياس حكم العقل...»

بما حاصله:

ان قياس الظن في حال الانسداد بالعلم في حال الانفتاح قياس مع الفارق.

وذلك: لأن حكم العقل باعتبار العلم في حال الانفتاح تنجيزي لا يقبل التخصيص بوجه بخلاف حكمه باعتبار الظن، فإنه من اول الأمر معلق على عدم نهي الشارع عن ظن بخصوصه في مقام اطاعته في حال الانسداد، فإذا نهي عنه فلا محالة ينتفي حكم العقل بانتفاء موضوعه، حسب ما مر تقريبه من انه ليس انتفاء الحكم مع التحفظ على الموضوع ليكون تخصيصاً، بل انتفاء بانتفاء حكمه فيكون تخصصاً، وبالجملة لا وجه لقياس المقام بمورد حكم العقل باعتبار العلم في حال الانفتاح.

ثم افاد (قدس سره) بقوله: «ولا يكاد ينقضي تعجبي...».

ووجهه: انه كيف تعرضوا للاشكال على دليل الانسداد بناءً على الحكومة – بالنهي عن القياس المفيد للظن من ناحية الشارع – وغفلوا عن وروده بعينه في موارد اعتبار الشارع الطرق الغير المفيدة للظن مثل قاعدة اليد والسوق.

مع انه لا شبهة في ان العقل حاكم بقبح الاكتفاء بما دون الظن مع التمكن من الظن، مع انه كما ان النهي منافياً لحكم النقل، كذلك الأمر. وكل ما يجيبون به عن الاشكال فيه نحن نجيب به عن الاشكال في المقام.

مع ان وجه اعتبار هذه الطرق ان حكم العقل بقبح الاكتفاء بما دون الظن معلق على عدم امره بما لا يفيد الظن، فإذا امر به لم يحكم العقل بالقبح، فكذا ان حكم العقل باعتبار الظن في المقام معلق على عدم ورود نهي من الشارع بالنسبة الى الظن الحاصل عن سبب خاص ولا فرق في انتفاء حكم العقل بين النصب والردع وبين الأمر والنهي، لأنهما من واد واحد، وكونه معلقاً على عدم تصرف من ناحية الشارع.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان