درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه صد و دوازده
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و دوازده
النقطة الثانية:
ما افاده بقوله: نعم لا بأس بالاشكال فيه في نفسه...
وحاصله: ان الاشكال في النهي عن القياس انما يكون من جهتين:
الجهة الاولى: في استلزامه للتخصيص في الاحكام العقلية، ولا سبيل اليه. وهذا ما مر البحث عنه.
الجهة الثانية:
ان مع غمض العين عن الجهة الاولى في الاشكال، فإن هنا محذور آخر، وهو انه اذا فرضنا اصابة الظن الحاصل من القياس بالواقع، فإن النهي عن العمل به من ناحية الشارع يستلزم محذورين:
1 - فوات المصلحة او الوقوع في المفسدة اذا ترك المكلف العمل به.
2 - ثبوت الحرمة في العمل بالقياس بمقتضى النهي الوارد عنه، وكون مقتضاه واجباً بحسب الواقع.
وهذان المحذوران، اي المحذور الملاكي في الاول والخطابي في الثاني، مما يترتب على النهي عن القياس من ناحية الشارع حتى مع الفراغ عن محذور التخصيص في حكم العقل.
نعم، لا يلزم هذه المحاذير عنه عدم اصابة الظن القياسي بالواقع، بأن يكون مخطئا غير مصاب اليه.
وقد اجاب صاحب الكفاية (قدس سره) عن الاشكال من هذه الجهة:
ان هذه المحاذير لا دخل لها في اشكال خروج القياس عن عموم نتيجة مقدمات الانسداد بناءً على تقرير الحكومة، وذلك لأن هنا اشكالين:
1 - الاشكال في صحة النهي عن القياس من ناحية الشارع.
2 - الاشكال في استلزام النهي عنه التخصيص في حكم العقل في مقام الانسداد. والاشكال الثاني انما يرد بعد الفراغ عن الاشكال الاول، والالتزام بصحة النهي عن القياس.
وعليه، فلا دخل للاشكال الاول في الاشكال الثاني، وما نحن بصدد دفعه الاشكال الثاني، اي التنافي بين النهي عنه من الشارع وحكم العقل، باعتبار الظن باطلاقه عند انسداد باب العلم.