درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه صد و دوازده
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و دوازده
ويؤيده: ما ورد من الاخبار المشتملة على اضافة «على» الى المكلف دون العين.
مثل قوله: «فان الخمس عليك فانك انت الذي وجدت الركاز وليس على الاخر شيء. في رواية الازدي عن امير المؤمنين(ع)»[1]
وكذا ما ورد:
«قلت له: امرتني بالقيام بامرك واخذ حقك فاعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: واي شيء حقه فلم ادر ما اجيبه فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت ففي اي شيء فقال في امتعتهم.» [2] في معتبرة ابي علي بن راشد.
وظاهره وجوب الخمس على اصحاب الامتعة في امتعتهم.
ومثله ما في مكاتبة الهمداني: «أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة »[3]
وقوله: (عليه السلام):
«... ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية... »[4]
في صحيحة علي بن مهزيار عن ابي جعفر (عليه السلام)
وقوله: (عليه السلام): أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس..[5] فی معتبرة ابي عبيدة الحذاء
وظاهرها كون الخمس على المالك، وانه لوكان في نفس المال فلا معنى لكونه على المالك
هذا مع ان ظاهر هذه الرواية استقرار الزكاة في الخمس في كونها على المالك وان الامام (عليه السلام) افاد جعل تكليف الخمس عليه بعد ذكر قوله تعالى { خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ...}
والاخبار الواردة في باب الزكاة ايضاً تشتمل على ما فيها من التعبير بقوله(عليه السلام) «عليه الزكاة» كقوله في رواية سماعة «ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فاذا قبضه فعليه الزكاة»
وقوله (عليه السلام): كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.[6]
في صحيحة الفضلاء السابقة.
وظاهر هذه الاخبار، وان كان استقرار الخمس في ذمة مالك العين كالزكاة الا ان مع بطلان الاحتمال المذكور لما مر من الاجماع ونحوه والجمع بينها وبين ما دل على كون الخمس على العين تعلقه بمالية العين لا نفسها كما سيأتي البحث عنه.
وقوله (عليه السلام): على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها [7]
[1] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 6 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 497، الحديث12575/1.
[2] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 500، الحديث12581/3.
[3] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 500، الحديث12582/4.
.[4] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 501، الحديث12583/5
[5]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 9 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 505، الحديث12589/1
[6]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 6 من ابواب زكاة الانعام، ص 116، الحديث11649/1
.[7] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 503، الحديث12686/8.