English | فارسی
یکشنبه 15 اردیبهشت 1392
تعداد بازدید: 883
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه صد و نه

سم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و نه

الثالث:

محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس ؟ فكتب أما ما اكل فلا، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع .[1]

وظاهرها كما مر حكم الامام عليه بتعلق الخمس بما باعه مع انه ليس في يده حال السؤال ثمن العين دون نفسها ولم يتعرض لبطلان البيع الذي وقع عليه. مضافا الى  ان مع القول بالاشاعة او الكلي في المعين لزوم بطلان البيع اما تماماً واما في قسمة الخمس والمستفاد منه صحة البيع وتعلق الخمس بما في يده الثمن وهو لايساعد الا مع تعلق الخمس بمالية العين دون نفسها.

والاشكال على هذه الدلالة بما مرفي كلام السيد الحكيم (قدس سره) من احتمال كون المراد وقوع البيع قبل انتهاء السنة واستقرار الخمس فيدفع بان الظاهر ان السؤال عن تعلق الخمس بعد اخراج المؤونة بقرينة قوله: «ياكله العيال» وهذا لايساعد الا مع انقضاء السنة واستقرار الخمس.

هذا مع ان القول بجواز التصرف بالبيع قبل انتهاء السنة لا يتم على  جميع المباني وسياتي الكلام فيه انشاء الله .

اما جهة السنة فيها: فالعمدة فيها:

قال السيد الخوئي في ذيل الرواية:

كما ان السند صحيح فان ابن إدريس و ان ذكر في آخر السرائر فيما سماه بالنوادر طرقه إلى أرباب الكتب و لم تثبت لدينا صحة شي‌ء منها فلا يعتمد عليها لا سيما و ان في بعضها كطريقه الى ابان بن عثمان شي‌ء لا يمكن تصديقه، و لكن خصوص طريقه الى محمد بن علي بن محبوب صحيح لأنه إنما يرويه عما رآه من خط الشيخ و طريق الشيخ الى ابن محبوب صحيح. و قد روى هذه الرواية من طريق ابن محبوب.

و اما أحمد بن هلال فهو و ان كان فاسقا ينسب الى الغلو مرة و الى النصب اخرى، بل عن شيخنا الأنصاري (قده) ان مثله لم يكن يتدين بدين لما بين النسبتين من بعد المشرقين.

و لكن الظاهر انه ثقة في نقله و ان كان فاسدا في عقيدته حيث توقف على ابي جعفر و لم يقبل نيابته عن الإمام لأنه كان يرى نفسه أحق بالنيابة إذ لا ينافي ذلك ما نص عليه النجاشي من كونه صالح الرواية كما لا يخفى.[2]

ويؤيده  ما قاله ابن الغضائري  من توقف الاصحاب في روايات الرجل الا ما نقله عن ابن ابي عمير والحسن بن محبوب لقيام القرينة من جهة نقل جل الاصحاب لها لصحبته  وهذا يفيد اعتبار الرجل في خصوص المقام .

الرابع:

ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن احبسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا، فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس ؟ ! يا أبا سيار الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله ؟ فقال لي: يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله مع اختلاف يسير في العبارة.[3]

فان الرواية ظاهرة في جواز تبدل العين المنتقلة للخمس المخرجة بالغوص  بالثمن وتعلق الخمس به و تقرير الامام وعدم انكار له مع ان شان الامام (عليه السلام) الارشاد والتنبيه على الخطأ وهذا لا يلائم الا مع كون الخمس بنحو الشركة في المالية دون المشاركة الحقيقية.



.[1]  وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص504، الحديث12588/10.

[2] . السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص 212.

[3] . وسائل الشيعة؛ ج‌9، الباب4 من ابواب الانفال، ص548، الحديث 12686/12.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان