English | فارسی
دوشنبه 16 اردیبهشت 1392
تعداد بازدید: 922
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه صد و ده

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و ده

اما جهه السند فيها:

 رواها الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله وهو صحيح في مشيخة التهذيب.

اما سعد بن عبدالله الاشعري القمي فهو ثقة افاده الشيخ في التهذيب والعلامة في الخلاصة وابن شهر آشوب وهو من الطبقة الثامنة .

وهو رواها عن ابي جعفر وهو احمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد الاشعري وثقه  الشيخ في الرجال والعلامة في الخلاصة وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواها عن الحسن بن محبوب وهو من اصحاب اجماع الكشي، وثقه الشيخ في الرجال والفهرست، والعلامة في الخصلاة وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواها عن عمر بن يزيد بياع السابري وثقة الشيخ في الفهرست وابن شهرآشوب في رجاله معالم العلماء وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواها عن ابي سيار مسمع بن عبدالملك نقل الكشي وثاقته  عن علي بن الحسين بن فضال ووثقه  المجلسي.

وقال النجاشي: قال له ابو عبدالله اني لاعدك لامر عظيم يا ابا سيار و روي عنهم اعلام الطائفة منهم محمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى فيشمله التوثيق العام من الشيخ (قدس سره) في العدة.

فالرواية عندنا صحيحة.

وظاهر هذه الاخبار، بل المصرح به فيها تعلق الخمس بمالية العين دون شخصه.

ثم ان سائر النصوص الورادة في المقام بين:

1 –        ما جعل الموضوع فيها ظرفاً للخمس بالاشتمال على كلمة «في».

2 –        مايشتمل على حرف الاستعلاء.

3 –        ما يشتمل على حرف الابتداء.

3 –        ما اضيف الخمس فيه الى نفس الموضوع اي العين.

اما الاول:

فنظير قوله(عليه السلام): «ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً»[1]  في جواب سؤال الراوي سالت ابا الحسن عما اخرج المعدن من قليل اوكثير هل فيه شيءُ؟ في صحيحة البزنطي عن ابي الحسن (عليه السلام)

ونظيره في صحيحة الحلبي انه سأل ابا عبدالله عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس.

وقوله: «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس» في الجواب عن السؤال سالته عما يجب الخمس من الكنز كم فيه؟ في صحيحة البزنطي عن ابي الحسن الرضا(عليه السلام).

وقوله: «في العنبر الخمس» في مرسلة المفيد عن الصادق(عليه السلام).

وقوله: «اذا بلغ قيمة ديناراً ففيه الخمس» في مقام السؤال عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ في مرسلة الصدوق[2].

وقوله: «فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنز الخمس» في موثقة عمار بن مروان .

وظاهر هذه الطائفة جعل العين ظرفاً للخمس وقد مر من السيد الحكيم (قدس سره):

«وفي ظهوره في الكسر المشاع إشكال، لأن الخمس وإن كان معناه الكسر المشاع، لكن جعله مظروفا للعين يناسب جدا بقرينة ظهور تباين الظرف والمظروف أن يكون المراد به مقدارا من المال يساوي الخمس، قائما في العين نحو قيام الحق بموضوعه»[3]

وظاهر ما افاده (قدس سره) ان المستفاد منها تعلق الخمس بمالية العين دون شخصها وان يكون تعلقه بالعين على نحو قيام الحق بموضوعه وبه يسقط ظهوره في الكسر المشاع.

واورد عليه السيد الخوئي (قدس سره):

«فإن الكسر المشاع جزء من المركب المشتمل عليه . وبهذه العناية صحت الظرفية، إذ الكل مشتمل على الجزء نظير قولك: الرأس في الجسد أو اليد في البدن»[4]

ويمكن ان يقال: ان استعمال حرف «في» في الظرفية الحقيقة انما يكون في مثل «الانسان في الدار» و «الماء في الكوز» و «الروح في البدن» وامثاله وعليه فان استعماله في الخبر الداخل في الكل اي اشتمال الكل على الجزء يلزم ان يكون نحو من العناية ففي «مثال الراس في الجسد» ان الجسد انما يكون ظرفاً للراس اذا امكن تصوير ظرفية بالنسبة اليه وفي هذا المقام ان النسبة بين الجسد والراس نسبة التعلق والعلاقة كتعلق كل  جزء الى كله، او بالعكس وهذه الاضافة اضافة حقيقة بمعنى انه لايتصور الجسد والجسم بلا رأس او بلا يد اي لايتصور الكل في غيره المشتمل عليهما واما الظرفية الحقيقية فانها اضافة اعتبارية بمعنى ان لكل من الظرف والمظروف هدية غير الاخر و لايحتاج في تحققه بكامله الى الاضافة المذكورة والاضافة الظرفية انما هو امر اعتباري ينشأ من كون الظرف حيزاً  ‌و محلاً للاخر ولو بنحو الحلول  كالروح في الجسد.



[1]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 5 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 494، الحديث12568/1. 

[2]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 493، الحديث12565/5. 

[3] . السيد الحكيم، مستمسك العروة ج9، ص559.

[4] السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص290.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان