English | فارسی
دوشنبه 09 اردیبهشت 1392
تعداد بازدید: 911
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه صد و هفت

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه صد و هفت

ثم، ان بناءً على الكشف فإن الطرق والامارات القابلة للاستناد في مقام الوقوف على مرادات الشارع، انما تثبت بالاسباب الموجبة للظن – كما يثبت عند الانفتاح بالاسباب الموجبة للعلم او العلمي – وبذلك تصير الطرق حجة قابلة لاستكشاف الاحكام بها، ومعناه عدم الفرق بين الامارات الثابتة بالادلة الظنية من حيث الاعتبار، والمهم هنا ان الوصول في هذه الطرق انما يتحقق بنفس قيام اسباب الموجبة للظن على اعتبارها، انه يتحقق عند الانفتاح بقيام العلم او العلمي عليها.

وعليه فإن بناءً على الكشف، ان وصول الطرق المعتبرة والامارات المنصوبة انما يكون بقيام الوجوه المورثة للظن على اعتبارها فكل طريق ثبت بهذا الوجه وصل الى المكلف بعنوان الطريق الموضوع لاعتبار الشرع.

وعليه فلا حاجة الى تصوير انقسامها الى الواصل بنفسه والواصل بطريقه، والواصل في الواقع ونفس الأمر، وإن لم يصل الى المكلف، كما وقع من صاحب الكفاية‌ (قدس سره)، لأن الوصول ليس امراً غير قابل لوقوف المكلف عليه، بل ان وجوده وعدمه او تحققه وعدم تحققه انما يكون بقيام الدليل الموجب للظن، فإنه اما ان يفرض قيامه وإما أن يفرض عدم قيامه، فإن قام تحقق والا فلا. فلا تصوير لاعتبار الظن ولو من طريق الكشف وتحير المكلف من جهة الوصول.

هذا مضافاً الى ان  الطريق اذا لم يصل الى المكلف فلا اثر له بالنسبة إلى ما اراد الشرع من التحفظ على مراداته وعدم اهمال المكلف فيها، فإن صرف احتمال وجوده لا يفيد في رفع حيرة المكلف في ظرف انسداد باب العلم، مع ان مقدمات الانسداد اعني تنجيز الاحكام بمقتضى العلم الاجمالي، وانسداد باب العلم فيه، وعدم جواز الاهمال وعدم امكان رجوع المكلف في هذا الظرف الى الاحتياط أو الأصول العملية، إنما توجب اقدام المولى بنصب طريق لرفع حيرة المكلف، فإذا كشف العقل عن اعتبار الظن عنده في هذا المقام، فلا بد ان ترفع حيرته بصرف اعتباره ونصبه طريقا للوصول الى احكامه، وفرض نصب طريق غير واصل اليه، مخالف لما كان الشارع في صدده من رفع الحيرة ومناف لغرضه، وكذا مناف لادراك العقل الحاكم بلزوم الاطاعة حتى في حال الانسداد، واعجب من ذلك الزام المكلف بالاحتياط والاتيان بجميع المحتملات لأدراك الطريق المنصوب، وهذا الاحتياط وإن كان غير الاحتياط الذي فرضنا عدم امكان رجوع المكلف اليه لادراك الواقع، لأن الاحتياط في المقام الاتيان بمقتضى جميع الطرق التي يحتمل اعتباره عند الشرع، ومن المعلوم انه لا يقصر عن الاتيان بما يحتمل الواقع أو ما يحتمل الحكم، من جهة استلزامه لنفس المحاذير التي مر البحث عنها عند الكلام في مقدمات الانسداد من المحذور العقلي كاختلال النظام أو المحذور الشرعي كالعسر والحرج، وإن المكلف لو أمكن له المراجعة الى الاحتياط في مقام الظفر على الأحكام المتنجزة عليه بالعلم الإجمالي، لم يصل أمره الى انسداد باب العلم والحاجة الى اعتباره الظن من ناحية الشارع.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان