درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه صد و هفت
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و هفت
ثم افاد بانه ربما يدعى ان الامر في الخمس كالامر في الزكاة بلا فرق بدعوى: ان الخمس انما شرع لبني هاشم بدلا عن الزكاة او عوضاً عنها كما نطقت به النصوص ومقتضى عموم البدلية المساواة في جميع الاحكام التي من جملتها كيفية التعلق فتكون هنا نظير ما اخترتم في باب الزكاة من الشركة في المالية. وهذه النصوص نظير ما رواه الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال.[1]
ونظير مارواه في الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عثمان عن ابراهيم بن هاشم عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب امير المؤمنين (عليه السلام) وذكر خطبة طويلة يقول فيها: نحن والله عنى بذي القربى الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال: (فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فينا خاصة - إلى أن قال: - ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس، فكذبوا الله وكذبوا رسوله، وجحدوا كتاب الله الناطق بحقنا ومنعونا فرضا فرضه الله لنا الحديث. [2]
ونظير ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح... الي ان قال:
وإنما جعل الله هذا الخمس لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله ( صلى الله عليه وآله )، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس...[3]
ورواه الشيخ مسنداً عن علي بن الحسين بن فضال عن علي بن يعقوب عن ابي الحسن البغدادي عن الحسن بن اسماعيل بن صالح عن الحسن بن راشد عن حماد بن عيسى الحديث.
قال السيد الخوئي (قدس سره): ان قياس الخمس على الزكاة في كيفية التعلق بهذه الاخبار مدفوعة بوجهين:
اولا: أن البدلية ناظرة إلى نفس الحق إجلالا لهم عن أوساخ ما في أيدي الناس- كما في النص- و لا نظر فيها إلى الأحكام المترتبة عليه بوجه.
و ثانيا لو سلمنا تعلق النظر إلى الأحكام فإنما يسلم في المقدار الذي لم يثبت خلافه، فان موارد الاختلاف بينهما في الاثار و الاحكام غير عزيزة كما لا يخفى. فليكن المقام من هذا القبيل بعد مساعدة الدليل حسبما عرفت. و عليه فالقول بأن كيفية التعلق في باب الخمس انما هي على سبيل الإشاعة و الشركة الحقيقية غير بعيد بالنظر الى الاخبار على خلاف باب الزكاة.[4]
ثم انه (قدس سره) اختار بان الزكاة انما تتعلق علي مواردها على نحو الشركة في المالية دونالمشاركة الحقيقة والاشاعة في العين.
وافاد في تقريب ذلك: ان النصوص الواردة في باب الزكاة على طوائف: منها. ما هوظاهر في ان التعلق انما يكون بنحو الفرد المردد: مثل ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد والفضيل عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليه السلام) «في الشاة»: «في كل اربعين شاة شاة...» [5]
وظاهرها ان فرداً مردداً بين الاربعين متعلق للزكاة هو ما يعبرعنه بالكلي في العين.
ومنها: ما هو ظاهر في الاشاعة نظير مارواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم (عليه السلام) قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ التَّمْرِ عَنْ زَكَاتِهِمَا فَقَالَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي فَقُلْتُ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ إِنَّمَا أَسْأَلُكَ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً أَ لَهُ حَدٌّ يُزَكَّى مِنْهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ فَقَالَ يُزَكَّى مَا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ وَاحِدٌ وَ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ نِصْفُ وَاحِدٍ قُلْتُ الْحِنْطَةُ وَ التَّمْرُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.[6]
ومثله صحيحة الحلبي وغيرها
[1]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص 41؛ وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 483، الحديث12541/2.
.[2] الكافي (ط - الإسلامية)، ج8، ص63؛ وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص 512، الحديث12606/7.
[3]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج1، ص540؛ وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص 513، الحديث12607/8.
[4]. السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص291.
[5]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام، ص 116، الحديث11649/1.
[6]. الاستبصار ج2، ص16؛ وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 4 من أبواب زكاة الغلات، ص 184، الحديث11795/6.