بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و شش
وقد ذهب السيد الخوئي (قدس سره) الى عدم تمامية قياس الخمس على الزكاة بعد ظهور الادلة الواردة فيه في الاشاعة.
وقد افاد (قدس سره) بان في باب الخمس ان الادلة بين ما هو ظاهرة في الاشاعة والشركة الحقيقية وبين ما ينافي ذلك.
وقد ذكر ان ما دل على الاشاعة والشركة الحقيقية:
1 – قوله تعالى: « وَ اعْلَمُوا أَنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرّسُولِ... [1]» حيث انها ظاهرة في ان المتعلق للخمس خمس المغنم نفسه بان يكون الخمس المشاع منها لاربابه والاربعة اخماس الباقية للمالك. فهو نظير ما اذا قيل بعت او وهبت خمس الدار حيث انه ظاهر في الكسر المشاع اي الشركة الحقيقية.
2 – ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال:
«سألت ابا الحسن عن الخمس فقال: في كل ما افاد الناس من قليل او كثير»[2]
فالظاهر من الموثقة ان الكسر المشاع جزء من المركب المشتمل عليه بمقتضى الظرفية فيكون ذلك كقولك: «الراس في الجسد واليد في البدن» فالخمس في الفائدة ظاهر في كونه جزءً منها، ولولاه لما صحت الظرفية واستعمال كلمة «في».
نعم ورد في بعض الاخبار: «ان الخمس على خمسة اشياء» او «ان الخمس من خمسة اشياء».
نظير: ما رواه في المقنع قال: روى محمد بن أبي عمير: أن الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة، و نسي ابن أبي عمير الخامسة[3]
وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح ( عليه السلام) قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن والملاحة...[4]
ومارواه الشيخ باسناده عن عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن يعقوب، عن أبي الحسن البغدادي، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري، عن الحسن بن راشد، عن حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة.[5]
ومارواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه، ولم يحفظ الخامس...[6]
ومثله: ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن سالم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال: يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولى ذلك.[7]
وافاد (قدس سره): ان مفاد هذه الروايات ان الخمس ثابت على هذه الامور او يخرج من هذه الامور واما كيفية المتعلق بهذه الامور باي نحو وانه تعلق بها باي كيفية من الاشاعة او الكلي في المعين او الحق بوجوهه فلا دلالة لهذه الاخبار عليها بوجه بل هي ساكتة من هذه الناحية فغايته انها تدل على الاشاعة لا انها تدل على خلافها.
وحاصله: انه لامانع من الاخذ بما دل على الاشاعة منها لسلامته عن المعارض وبذلك يمتاز المقام عن باب الزكاة.
[1].سورة الانفال، الآية41.
[2]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 503، الحديث12584/6
[3]. الشيخ الصدوق، المقنع، ص 171؛ وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 486، الحديث12547/2..[1]
[4]. الكافي (ط - دار الحديث)، ج2، ص717؛ وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 487، الحديث12549/4.
[5]. تهذيب الأحكام، ج4، ص 128؛ وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 488، الحديث12554/9.
[6]. تهذيب الأحكام؛ ج4، ص: 126؛ وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 489، الحديث12556/11.
[7]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 489، الحديث12555/10