درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه صد و شش
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و شش
وأما بناءً على الكشف:
فإن المراد منه ان نتيجة مقدمات الانسداد اعتبار الظن من ناحية الشارع، بمعنى انه نصب الظن طريقاً الى مراداته عند انسداد باب العلم، والكاشف عن هذه النتيجة هو العقل، فيلزم هنا البحث عن حد هذه النتيجة، والمكشوف عنه بمقتضى كاشفية العقل .
فنقول:
ان معنى اعتبار الشارع الظن وإن شئت عبّر ما دون العلم قبول طريقيته الى الوصول الى مراداته، والكشف عنها عند انسداد باب العلم، كما كان هذا الشأن مقبولاً له للعلم وأذنابه من الاطمينان والوثوق، والعلمي في حال الانفتاح، ومعنى ذلك ان كل ما ثبت بالعلم او العلمي في حال الانفتاح قابل للاثبات بالظن في حال الانفتاح ضرورة ان همّ الشارع التحفظ على مراداته من ناحية المكلف، فإذا انسد باب العلم والعلمي فبما انه ليس للمكلف طريق الى مراداته غير الظن، ولا كاشف له عنها غيره، وبما نعلم انه لا يرضى برفع يد المكلف عن الوصول الى مراداته عند الانسداد، فإنه يعتبر الظن كالعلم في هذا الشأن، ويترتب عليه:
1 - انه لو حصل للمكلف الظن بالحكم، من اي سبب حصل، وأتى به لقبل منه، ويتحقق الامتثال الواجب عليه بمقتضى تنجز العلم الاجمالي بالاحكام عند انسداد باب العلم بها.
2 - ان ما كان يثبت اعتباره بالعلم والعلمي من الطرق والامارات التي كان نصبها في مقام التحفظ على مراداته، عند انفتاح باب العلم، قابل للاثبات بالظن في نفس الشأن – اي التحفظ على مراداته – ويكفي العمل بمؤداها في مقام الامتثال. وأنه يعتبر فيه جميع ما يلتزم به عند اثباتها بالعلم والعلمي، مثل قابلية الحكم الظاهري المستفاد منها للاجزاء – لو قلنا بكفاية له – وتدارك ما فات من مصلحة الواقع عند العمل بها من ناحية الشارع، وأنه لا يشترط في اعتبار مؤداها حصول الظن الفعلي بكون المؤدى هو الواقع، كما لا يشترط في اعتباره عند انفتاح باب العلم ذلك، فإنه لا يشترط في اعتبار المؤدى حصول العلم بكونه هو الواقع بل المناط والمعيار في اعتبار المؤدى، كونه مؤدى ما نصب من ناحية الشرع طريقاً الى الواقع وكاشفاً عنه، بل انه يلزم عليه العمل بالمؤدى ووجهه اعتبار الطريق الدال عليه. اما بالعلم والعلمي عند انفتاح باب العلم، وإما بالظن عند الانسداد بلا تفاوت بينهما في هذه الجهة. فيكون المؤدى حكماً ظاهرياً يكفي الاتيان به عن الواقع – ولو على فرض عدم كشف الخلاف – وواقعياً ثانويا حسب ما يصطلح فيه.
وعليه: فإن على مبنى الكشف انما يحصل الاعتبار للظن – وإن شئت قلت لما دون العلم – من جهة ان الشرع يرى طريقيته الى مراداته عند عدم تمكن المكلف من العلم، بل حصر الطريق اليها فيه بعين ما يرى في العلم.