درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه صد و چهار
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و چهار
اما من جهة الاسباب :
ان حكم العقل باعتبار غير العلم في المقام انما هو ادراكه لنيابة غير العلم عن العلم في الطريقيه الى الواقع وكشفه عنه، فإن العلم كاشف وطريق بذاته، ومع فقده فإن العقل يحكم بنيابة غير العلم عنه في نفس الشأن والمقام، فإن العلم هو المأة في المأة في مقام محاسبة الاحتمالات، ويعبر عنه بالعلم العقلي، وبعد التنزل تنزل درجة الكشف الى ما دونه – اي ما دون المأة في المأة - كالتسعين في المأة والثمانين فيه وهكذا، ويجتمع الكشف فيه مع احتمال الخلاف، فكلما تتنزل درجة العلم من المأة في المأة، يزيد احتمال الخلاف فيه، وما دام لم يصل الى درجة الخمسة بالخمسة، التي يعبر عنها بالشك، فإنما يعبر عنه بالظن، فالظن هو ما رجح فيه حد الكاشفية بالنسبة الى احتمال الخلاف، وهو مقول بالتشكيك، وفيه مراتب كما ان لما دون الشك مراتب بحسب احتمال الكشف، حيث انه ينقص فيه احتمال الكشف ويزيد احتمال الخلاف.
فالظن هو الاحتمال الراجح وحده الاعلى ما يقرب بالعلم، والادنى ما يقرب بالشك، ومع حكم العقل بلزوم الاطاعة، وأنه يلزم ان تكون الاطاعة علمية، ومع عدم التمكن من العلم تلزم الاطاعة بما دون العلم الاقرب فالأقرب.
فإنه انما يدرك لزوم الاطاعة بما دون العلم الى ان ينتهي الى الدرجات النازلة من الوهم، بحيث ليس فيه الا الاحتمال الضعيف لغرض المولى، فإن ضعف الاحتمال لا يوجب ادراك العقل لعدم التحفظ على غرض المولى، بل يلزم عنده في مقام الاطاعة التحفظ على غرض المولى، وإن كان احتماله من حيث الكشف ضعيفاً، سيجيء في مباحث البرائة ان العقل يدرك لزوم الامتثال للغرض، ولو بالاحتمال الضعيف ما دام لم يرد مؤمن من ناحية نفس المولى، ولا يضر ضعف الاحتمال بعد قوة المحتمل.