درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه صد و سه
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و سه
والتحقيق:
ان مقدمات الانسداد الثلاثة حسب بيناها تقتضى حكم العقل باعتبار الظن في مقام الاطاعة، وقد مر تقريب استقرار السيرة من العقلاء على ذلك ايضاً حيث انهم لا يرفعون اليد عن اطاعة اوامر الموالي العرفية عند انسداد باب العلم لهم، بل يتنزلون في ذلك الى الاطاعة بما دون العلم الاقرب فالاقرب، وهذا مما لا شبهة فيه.
ثم انه بناء على ثبوت الحكم المذكور من العقل، لا حاجة لصدور الحكم باعتبار الظن، وما دون العلم من ناحية الشارع، وذلك لوجهين :
1 – ان الحاكم في باب الاطاعة هو العقل، ولا شبهة في ادراك العقل التنزل الى غير العلم بعد عدم امكان الامتثال العلمي في مقام الاطاعة، بل لو ثبت منه حكم في ذلك لكان ارشاداً الى حكم العقل، كما هو الحال في حكم العقل بلزوم الاطاعة في غير هذا المبحث، وعليه فإن مع امكان اتكال الشرع على العقل في المقام، فلا حاجة الى صدور حكم مكافيه غير العلم في مقام الاطاعة.
2 – ان من المحتمل جداً كون سيرة الشرع في هذا المقام على اساس السيرة العقلائية الجارية في اطاعة العبيد عن الموالي العرفية، فإن مع عدم التمكن من الامتثال العلمي فهم لا يذمون من بادر الى الامثال بما دون العلم مهما امكن لعدم امتثاله، بل يمدحونه لتحفظه على غرض المولى المستكشف بأمره بقدر امكانه، فإنهم يلتزمون بكفاية الامتثال الغير العلمي عند انسداد العلم بلا شبهة، وهنا لو صدر من الشرع ما يظهر منه اعتبار غير العلم او الاكتفاء بالامتثال الغير العلمي عن العلم والعلمي في ظرف انسداد باب العلم، لا يكون تأسيساً منه، بل امضاء لسيرتهم.
ومن الواضح ان العقلاء انما يستقرون عليه بما هم عقلاء، وأن سيرتهم على اساس حكم العقل في المقام المصطلح عند الاصحاب باستقلال العقل فيه.
وعلى اي حال، فإنه بما ان حكم العقل كاف في التحفظ على اغراض المولى المنجزة على المكلف بالعلم الاجمالي بها مما لا يرضى بتركها، فإنه لا وجه لصدور حكم من الشرع ولا كشف العقل عن اعتبار خاص شرعي للظن في حال الانسداد.
وعليه فالحق هو الالتزام بالحكومة دون الكشف.
ثم ان بناء على الحكومة، فإن نتيجة مقدمات الانسداد مطلقة من حيث الاسباب والموارد والرتبة.