English | فارسی
چهارشنبه 28 فروردین 1392
تعداد بازدید: 868
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه نود و نه

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه نود و نه

نعم لا ريب في الانجبار بالإضافة إلى مؤنة التجارة أي ما يصرف في سبيل تحصيل الربح فيستثنى ما يبذل لأجل استخراج الكنز أو المعدن أو الانجبار من ضريبة أو أجرة حمال أو مكان أو كتابة أو برقية ونحو ذلك مما يتوقف عليه الاستنتاج والاسترباح ، لأن الخمس بعد المؤنة بل لا ربح إلا فيما عداها .

 بل لا يتقيد ذلك بالسنة أيضا وإن كان التقييد يظهر من بعض الكلمات فلو اشتغل باستخراج المعدن أو نسج السجاد سنين وبذل خلالها أموالا فإن ذلك كله يستثنى من الربح بلا خلاف ولا اشكال ، إذ التقييد بالسنة إنما ثبت في مؤنة الشخص وعائلته لا في مؤنة الربح كما لا يخفى .

 هذا كله في تجارة واحدة .

ثم افاد قدس سره:

« وأما لو فرق رأس المال في نوعين أو أنواع من التجارة كتجارة القماش وتجارة الطعام فربح في أحدهما وخسر في الآخر ، فهل يلتزم بالجبر حينئذ على الشرط المتقدم من تقدم الربح على الخسارة وإلا ففي صورة العكس الكلام هو الكلام ، فإنا إذا لم نلتزم بالجبر في نوع واحد ففي نوعين بطريق أولى ؟

 ربما يستشكل في ذلك بأن كلا منهما موضوع مستقل فلا موجب للجبر بل نسب إلى الجواهر أنه قوى ذلك . ولكن السيد الماتن احتاط فيه ، وأخيرا قوى الجبر وهو الصحيح .

فإن هم التاجر وغايته الوحيدة إنما هو الاسترباح وتوفير المال ولا نظر له إلى خصوصيات الافراد التي فرق فيها رأس ماله ، بل العبرة بملاحظة المجموع وإن تشعبت فروعه وتشتتت .

بل إن هذا هو الغالب في الكسبة العاديين من أرباب الحوانيت حيث يشتمل محل تجارتهم على أنواع مختلفة وبضايع متفرقة من ماش وعدس وأرز ولبن وصابون ونحوها مما قد يتجاوز عشرات المواد فإن ذلك كله كسب واحد عرفا وإن تشكل من أجناس عديدة قد تفرق فيها رأس المال في سبيل تحصيل الربح ، فلو ربح في البعض وخسر في البعض الآخر فمعناه أنه لم يربح ، لبقاء رأس ماله على حاله من أجل الخسارة الواردة عليه ، فهو في آخر السنة يحاسب المجموع فيتحصل الانجبار بطبيعة الحال .

ولو تنازلنا وفرضنا الشك في صدق الاستفادة في هذه السنة من أجل الشك في الجبر كان مقتضى الأصل البراءة عن وجوب الخمس للشك في تحقق موضوعه وهو الربح الباقي إلى نهاية السنة. فمجرد الشك كاف في جريان نتيجة الجبر مع أنا لا نكاد نشك أبدا ، بل الظاهر بحسب الصدق العرفي عدم الفرق بين النوع الواحد والنوعين في تحقق الجبر بمناط واحد حسبما عرفت .»

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان