درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه صد و يك
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و يك
وأما بناء على الكشف، فإن الاعتبار بيد الشارع، فإن اساس هذا المبنى يبتني على ان العقل بمقتضى مقدمات الانسداد يكشف عن الشارع اعتبر الظن طريقاً، وقد صرح (قدس سره):
«أنه كما يحتمل أن يكون الشارع قد جعل لنا مطلق الظن أو الظن في الجملة - المتردد بين الكل والبعض المردد بين الأبعاض - كذلك يحتمل أن يكون قد جعل لنا شيئا آخر حجة من دون اعتبار إفادته الظن، لأنه أمر ممكن غير مستحيل، والمفروض عدم استقلال العقل بحكم في هذا المقام، فمن أين يثبت جعل الظن في الجملة دون شئ آخر، ولم يكن لهذا المنع دفع أصلا ؟ إلا أن يدعى الإجماع على عدم نصب شئ آخر غير الظن في الجملة، فتأمل.»[1]
وحاصل ما افاده (قدس سره) وإن نقله عن بعض المتعرضين لرد دليل الانسداد، الا انه صرح بأنه لم يكن لهذا المنع دفع اصلاً، وقد قرره من جملة الاشكالات التي اورده على مبنى الكشف.
ان بناء على الكشف، كما يحتمل جعل مطلق الظن من ناحية الشارع، كذا يحتمل جعل الظنون الخاصة والطرق المعينة، كما يحتمل جعل غير الظن طريقاً، وفي هذه الاحتمالات تجري التقادير الثلاثة لصاحب الكفاية (قدس سره) في بيان نتيجة مقدمات الانسداد على الكشف من جهة كيفية الوصول، اي وصول الطرق الى المكلف، انه وصل بنفسه، او وصل ولو من طريقه او لم يصل.
ومعه كيف يمكن القول بأن نقد الشيخ للمرجحات المذكورة يختص بالتقديرين الاخيرين من التقادير التي حققها صاحب الكفاية (قدس سره)، فإن ذلك مخالف لصريح كلامه (قدس سره).
فإن الشيخ بناء على الكشف التزم بالاهمال في الاسباب، وإنما احتمل التعميم بمقتضى الاجماع، ثم انه بعد ما تعرض ما ذكره بعض الاصحاب من وجوه التعميم، وقال: ان الوجه الاول عدم المرجح لبعضها على بعض، ثم ورد في ان يمكن ان يكون مرجحاً عندهم، ونقل عنهم مرجحات ثلاثة، و بعد رده لهذه المرجحات لكانت النتيجة التعميم، الا ان هذا التعميم ليس مختار الشيخ، بل كان في مقام تحقيق ما ذكره القوم من وجوه التعميم، وأما نفسه فمختاره الاهمال من رأسه، وإن مع فرض ثبوت هذه المرجحات وعدم دفعه منه، فإنه لا يؤثر فيما اختاره في المقام من الاهمال في الاسباب، وأن وجه التعميم حسب ما احتمله انما هو الاجماع.
هذا بالنظر الى مختار الشيخ في المقام.
وأما بالنسبة الى ما افاده صاحب الكفاية (قدس سره) من ان نظر المثبتين للمرجحات ايضاً يمكن ان يكون ثبوتها بناء على كون نتيجة مقدمات الانسداد، اعتبار الطرق الواصلة بنفسها، فلا ينافي مقصود الشيخ (قدس سره) ففيه:
ان هؤلاء المثبتين، اما المحقق النراقي، او الشيخ محمد تقي صاحب الهداية، او صاحب القوانين، وكلماتهم ظاهرة في ان المراد من الترجيحات المذكورة تعيين الطريق المنصوب من ناحية الشارع، وهو لا يجري بناء على كون نتيجة مقدمات الانسداد الطرق الواصلة بنفسها.
وقد مر عن المحقق صاحب الحاشية ان نتيجة دليل الانسداد اعتبار الطرق المنصوبة من الشارع دون اعتبار كل ما يفيد الظن، ومعه يشكل جداً حمل كلامهم على ان مرادهم من الترجيح بهذه المرجحات اعتبار الطرق الواصلة بنفسها.
[1] فرائد الاصول، ج1، ص469.