درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه نود و نه
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود نه
ثم افاد (قدس سره) بما حاصله:
ان نظير ذلك ما لو تعلق غرض المريض بدواء تعذر له الاطلاع العلمي عليه. بل دار امر هذا الدواء بين دوائين:
احدهما، ما يظن كونه ذلك الدواء، ومع عدم كونه ذلك فإنما يظن كونه بدلا عنه في جميع الخواص وما يعبر عنه في عرفنا بالمشابهة.
والآخر: ما يظن كونه ذلك الدواء، ولكن على تقدير عدم كونه ذلك لا يحصل له الظن بأنه بدلا عنه، ومن المعلوم بالضرورة ان العمل بالاول اولى.
ثم افاد (قدس سره) بأن ربما يعلم ببعض ما يحصل لنا الظن بحجيته، اي مظنون الحجية بالتفصيل، مثل ما اذا حصل لنا الظن بحجية الخبر الذي يثبت وثاقة رواته بعدل واحد، او بحجية الاجماع المنقول.
وربما يعلم وجود ما يحصل لنا الظن بحجية اي مظنون الحجية بين امارات وطرق اجمالاً، فإنه لا شبهة في ان العمل بهذه الامارات ارجح من غيرها – الخارج من محتملات ذلك المظنون الاعتبار –.
ثم أورد الشيخ (قدس سره)في نقد مرجحية الثلاثة وافاد:
«... إن المسلم من هذه في الترجيح لا ينفع، والذي ينفع غير مسلم كونه مرجحا . توضيح ذلك هو: أن المرجح الأول - وهو تيقن البعض بالنسبة إلى الباقي - وإن كان من المرجحات بل لا يقال له المرجح - لكونه معلوم الحجية تفصيلا، وغيره مشكوك الحجية، فيبقى تحت الأصل - لكنه لا ينفع، لقلته وعدم كفايته، لأن القدر المتيقن من هذه الأمارات هو الخبر الذي زكي جميع رواته بعدلين، ولم يعمل في تصحيح رجاله ولا في تمييز مشتركاته بظن أضعف نوعا من سائر الأمارات الاخر، ولم يوهن بمعارضة شئ منها، وكان معمولا به عند الأصحاب كلا أو جلا، ومفيدا للظن الاطمئناني بالصدور، إذ لا ريب أنه كلما انتفى أحد هذه القيود الخمسة في خبر احتمل كون غيره حجة دونه، فلا يكون متيقن الحجية على كل تقدير .
وأما عدم كفاية هذا الخبر لندرته، فهو واضح، مع أنه لو كان بنفسه كثيرا كافيا لكن يعلم إجمالا بوجود مخصصات كثيرة ومقيدات له في الأمارات الاخر، فيكون نظير ظواهر الكتاب في عدم جواز التمسك بها مع قطع النظر عن غيرها، إلا أن يؤخذ بعد الحاجة إلى التعدي منها بما هو متيقن بالإضافة إلى ما بقي، فتأمل . وأما المرجح الثاني، وهو كون بعضها أقوى ظنا من الباقي،