درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه نود و هشت
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و هشت
قال الشيخ (قدس سره):
« فنقول: أما على تقدير كون العقل كاشفا عن حكم الشارع بحجية الظن في الجملة، فقد عرفت أن الإهمال بحسب الأسباب وبحسب المرتبة...»[1]
وقد صرح قدس سره في تقرير الكشف:
« وأما التقرير الأول – وهو تقرير الكشف-، فالإهمال فيه ثابت من جهة الأسباب ومن جهة المرتبة.»[2]
ثم افاد الشيخ (قدس سره) ان بعد الاهمال بحسب الاسباب والمرتبة بناء على القول بالكشف فإنه قد يذكر للتعميم من جهتهما وجوه:
« الأول: - من طرق التعميم- عدم المرجح لبعضها على بعض، فيثبت التعميم، لبطلان الترجيح بلا مرجح والإجماع على بطلان التخيير. والتعميم بهذا الوجه يحتاج إلى ذكر ما يصلح أن يكون مرجحا وإبطاله، وليعلم أولا: أنه لا بد أن يكون المعين والمرجح معينا لبعض كاف، بحيث لا يلزم من الرجوع بعد الالتزام به إلى الأصول محذور، وإلا فوجوده لا يجدي. إذا تمهد هذا، فنقول: ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا أحد أمور ثلاثة:
الأول من هذه الأمور: كون بعض الظنون متيقنا بالنسبة إلى الباقي، بمعنى كونه واجب العمل قطعا على كل تقدير، فيؤخذ به ويطرح الباقي، للشك في حجيته.
وبعبارة أخرى: يقتصر في القضية المهملة المخالفة للأصل على المتيقن، وإهمال النتيجة حينئذ من حيث الكم فقط، لتردده بين الأقل المعين والأكثر. ولا يتوهم: أن هذا المقدار المتيقن حينئذ من الظنون الخاصة، للقطع التفصيلي بحجيته. لاندفاعه بأن المراد بالظن الخاص ما علم حجيته بغير دليل الانسداد، فتأمل.
الثاني:
كون بعض الظنون أقوى من بعض، فيتعين العمل عليه، للزوم الاقتصار في مخالفة الاحتياط اللازم في كل واحد من محتملات التكاليف الواقعية من الواجبات والمحرمات على القدر المتيقن، وهو ما كان الاحتمال المخالف للاحتياط فيه في غاية البعد، فإنه كلما ضعف الاحتمال المخالف للاحتياط كان ارتكابه أهون.
الثالث:
كون بعض الظنون مظنون الحجية، فإنه في مقام دوران الأمر بينه وبين غيره يكون أولى من غيره: إما لكونه أقرب إلى الحجية من غيره، ومعلوم أن القضية المهملة المجملة تحمل - بعد صرفها إلى البعض بحكم العقل - على ما هو أقرب محتملاتها إلى الواقع.»[3]
[1]. فرائد الاصول، ج1، ص471.
[2]. فرائد الاصول، ج1، ص468.
[3]. فرائد الاصول ، ص471-473.