بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و هفت
قال صاحب العروة(قدس سره):
(مسألة 74):
«لو كان له رأس مال وفرّقه في انواع من التجارة فتلف رأس المال او بعضه من نوع منها، فالاحوط عدم جبره بربح تجارة اخرى.
بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى.
لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصاً في الخسارة... .»[1]
قال الشهيد في الروضة:
«وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول وجه، قطع به المصنف في الدروس.»[2]
وقال الشيخ (قدس سره) في الرسالة:
« ولو خسر وربح، فالظاهر جبران الخسارة بالربح إذا اتفقا في تجارة واحدة، بأن أخذ شيئين صفقة، فربح في أحدهما وخسر في الآخر. ولو كانا في مال واحد في تجارتين، فإن كان كلاهما متعاقبين في مال واحد، فالظاهر أيضا الجبران، وذهب بعض مشايخنا إلى عدم جبر الربح المتأخر للخسارة المتقدمة، وله وجه على مذهبه: من أن مبدأ الحول ظهور الربح إن أراد الخسارة المتقدمة على الربح الأول، كما هو ظاهر، إذ المتعقب للربح منجبر بالربح المتقدم، ولا يحتاج إلى الانجبار بالمتأخر. ولو كانا في مالين ففي الجبران إشكال، أقربه ذلك، كما قطع بالجبران في الدروس، وعلله بعض: بأن المناط الأرباح الحاصلة في تجارة كل عام لا في خصوص كل مال.»[3]
وحاصل ما افاده (قدس سره):
انه لا شبهة في جبر الخسارة بالربح اذا كانت في تجارة واحدة. مثل ان اشترى برأس ماله شيئين ربح في احدهما و خسر في الاخر.
وكذا لو كانا في مال واحد في تجارتين حسب الصدق العرفي. بأن يكون له رأس مال واحد فبادر به الى تجارتين متعاقبتين.
وفي هذا الخصوص، اي الاتيان بتجارتين متعاقبتين بمال واحد التزم صاحب الجواهر (قدس سره) بعدم جبر الخسارة.
وأفاد الشيخ (قدس سره) بأن نظره الى عدم جبر الخسارة المتقدمة بالربح المتأخر. وأفاد بأنه حيث كان نظره الشريف الى ان مبدأ السنة في محاسبة الخمس ظهور الربح وحصوله، فإن جبر الخسارة المتقدمة بالربح المتأخر، يكون من جبر الخسارة الواقعة في السنة الماضية، بربح السنة اللاحقة. والمعيار في محاسبة الخمس ثبوت الفائدة في كل سنة بخصوصها، ولا تضره الخسارة الماضية اي قبل السنة.
وأما الخسارة المتأخرة عن الربح لا مانع عن جبرها به لوقوعها في سنة الربح، وعليه فإن كلام صاحب الجواهر نظر خاص على مبنى خاص لا يكون اشكالاً على المدعى في المقام.
وأما اذا كان له رأس مالين ربح بأحدهما وخسر بالاخر، فأفاد بأن في جبر الخسارة بالربح اشكال وتأمل.
وقرب الى الجبر تبعاً للشهيد الاول في الدروس. واستشهد فيه بما افاده البعض في مقام تعليل جبر الخسارة بالربح في المقام، بأن موضوع وجوب الخمس ارباح السنة والعبرة فيها بتجارة الشخص وتكسبه في كل عام، فلا يحاسب موضوع الخمس بخصوص كل مال على حدة.
وظاهره (قدس سره) ارتضائه به، وحاصل ما سلكه في الرسالة كون الجبر هو الاقرب في جميع الاقسام. فالظاهر موافقته مع صاحب العروة فيما افاد من قوة الجبر.
وقوى الجبر السيد البروجردي (قدس سره) اذا كان مقصود الشخص من كل كسب من انحاء التجارات والزراعات والصنائع استنماء المال بما هو مال، فهو في مقام كسب المال ولا خصوصية في نظره لانحاء التكسب، قال في حاشيته على كلام العروة في المقام:
« عدم جبر الخسران لا قوة فيه خصوصا إذا لم يكن مقصوده من الزراعة إلا استنماء المال بما هو مال كما في التجارة لكنه أحوط.»[4]
هذا، وفي القبال افاد المحقق العراقي (قدس سره):
« مع صدق تعدد التجارة على وجه ينتهي كل واحد إلى رأس مال مستقل في القوة نظر لأن ربح كل تجارة موضوع مستقل للخمس وإن كان المجموع بالإضافة إلى استثناء المؤونة موضوع واحد بمعنى استثناء المؤنة واحدة عن الجميع وذلك أيضا مع فرض اتحاد سنة بروز كل من الربحين وإلا فحالهما حال ربح مال التجارة ومال الإجارة الخارجة عن هذه التجارة المنتهية إلى رأس مال مخصوص ولقد تقدم تفصيل الكلام فراجع كي تقدر على إجراء ما ذكرناه هناك في المقام أيضا.»[5]
ومقصوده (قدس سره) ما افاده في الحاشية على قول الماتن في مسألة 56.
قال صاحب العروة هناك:
« إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة كأن يكون له رأس مال يتجر به، وخان يوجره وأرض يزرعها، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته.»[6]
.[1] السيد اليزدي، العروة الوثقي(المحشي)، ج4، ص 294.
.[2] الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص77.
.[3] الشیخ الانصاري، کتاب الخمس، ص213 - 212.
.[4] السيد اليزدي، العروة الوثقي(المحشي)، ج4، ص 295.
.[6] السيد اليزدي، العروة الوثقي(المحشي)، ج4، ص 282.