درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه نود و شش
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و شش
اما بحسب الاسباب:
فإن كان الطريق المنصوب واحداً، او متعدداً مع تساويهما في الاعتبار، بأن لا يكون لأحدها مزية خاصة من جهة الاعتبار فلا اهمال فيها.
وأما لو كان لبعضها مزية ككونه متيقن الاعتبار او مظنونه، فالمتصف بالحجية هو ذو المزية كخبر العدل الامامي اذا كان وافياً بمعظم الفقه وذلك لأن المعيار بالسبب الواصل، والواصل الى المكلف من ناحية الشارع هو معلوم الاعتبار دون غيره.
هذا اذا كان التفاوت في الاعتبار ودرجته فيها، وإن كان التفاوت في درجة الظن بالاعتبار، بأن يكون الظن الحاصل باعتبار احدها اقوى من الظن الحاصل بالاخر، فالتزم (قدس سره) بأنه نحتاج في تعيين الحجة الشرعية الى اجراء مقدمات الانسداد في خصوص الطريق المستكشف نصبه في الجملة بأن يقال:
ان مطلق الظن كان حجة بمقتضى مقدمات الانسداد، ولم يعلم رضى الشارع بخصوص طريق دون آخر، والاحتياط في مقام العمل بالطرق باطل، وترجيح المرجوح قبيح فيستكشف منها نصب طريق خاص من ناحية الشارع.
والفرق بين الانسداد الكبير والانسداد الصغير في المقام، ان في الانسداد الكبير يثبت بمقتضى مقدمات الانسداد حجية طبيعة الظن عند الشارع بلا نظر له الى الخصوصيات الموجودة في الطرق المفيدة له.
وأما في الانسداد الصغير في المقام يثبت بمقتضاها تعين تلك الطرق الظنية المنصوبة من ناحية الشارع.
وربما يحتاج تعين الطريق في هذا التقرير الى اجراء مقدمات انسداد الصغير بدفعات.