بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و پنج
وحاصل ما أفاده:
ان بناءً على الالتزام بالكشف بمعنى كون نتيجة مقدمات الانسداد حكم الشارع بحجية الظن او نصبه الظن طريقاً في مقام اطاعته، فإنما يبحث عن اطلاق هذه النتيجة او اهمالها ايضاً، اما بحسب الاسباب:
اي اسباب حصول الظن، فإنه لا إهمال فيها، بمعنى ان كل سبب اوجب الظن لكان حجة شرعاً الا ان يكون بعض هذه الظنون متيقناً بالنسبة الى الباقي، بمعنى كونه واجب العمل على كل تقدير، ففي هذه الصورة يؤخذ به ويترك الباقي للشك في حجية الباقي.
وفي الحقيقة ان النتيجة مطلقة ولا إهمال فيها من حيث الكم فقط، لتردده بين الاقل والاكثر. ويظهر من صاحب الكفاية حين البحث عن موارد الظن في المقام الحاق مظنون الاعتبار بالمتيقن. حسب ما صرح به الشيخ حيث عدهما من المرحجات لتعيين الظن.
وأما بحسب الموارد:
فأفاد بأنه لا وجه للاهمال فيها، بل يحكم بحجية الظن في جميع الموارد، وذكر بأنه لو لم نقل بحجيته في جميعها لزم عدم وصول الحجة لاجل التردد في مواردها، وهو خلاف ما هو المفروض في المقام.
ولا حاجة لاثبات التعميم بحسب الموارد الى الاستدلال بالاجماع، بل لا يصح لأن المسألة مستحدثة، لا وجه للاستدلال بالاجماع فيها.
وأما بحسب المرتبة: فأفاد صاحب الكفاية بأن فيها اهمال، ووجه انه يحتمل ان يكون الاعتبار لخصوص الظن الاطميناني اذا كان وافياً للاحكام المعلومة اجمالاً، فلابد من الاقتصار عليه.
هذا اذا كان معنى حجية الظن على الكشف، نصب الشارع الظن طريقاً في حال الانسداد وإن المنصوب هو الطريق الواصل بنفسه.
وبعبارة اخرى: ان الطريق الظني الذي يكشف عنه دليل الانسداد، هو كل ما يحصل منه الظن بالحكم الشرعي مما وصل بنفسه الى المكلف كالخبر الموثق او الخبر الحسن، او الضعيف المنجبر بعمل الاصحاب او الاجماع المنقول وامثاله. فإن الواصل الى المكلف هو الظن الحاصل من هذه الاسباب والطرق. فكل سبب او طريق يحصل منه الظن ووصل بنفسه الى المكلف لكان حجة مطلقاً بلا فرق بينها.
نعم، قد مر انه لو كان لأحدها مزية خاصة مثل كون اعتباره متيقناً، او مظنوناً لكان هو الحجة بخصوصه لأن الواصل الى المكلف من جملة هذه الطرق هو الظن الحاصل من ذلك السبب الخاص، مثل خبر العدل الامامي دون غيره، فيستكشف منه ان المتعين في الاعتبار لدى الشارع هو بخصوصه دون غيره.
هذا وأما لو كان المراد من الكشف، كون مقدمات الانسداد موجباً للعلم بنصب الشارع طريقاً معيناً لوصول المكلف الى احكامه، بخلاف ما مر في المعنى السابقة للكشف حيث ان المراد فيها كون مقدمات الانسداد موجباً لاعتبار كل سبب وطريق وصل الى المكلف مما يفيد الظن.
فإن الخصوصية في هذا التقرير لكشف انه يستكشف بمقدمات الانسداد العلم بأن الشارع نصب طريقاً خاصاً في ظرف الانسداد موجباً لحصول الظن للمكلف بالاحكام.
وبالنسبة الى هذا التقرير افاد صاحب الكفاية (قدس سره) على ما مر:
«ولو قيل بأن النتيجة هو نصب الطريق الواصل ولو بطريقة، فلا اهمال فيها بحسب الاسباب...»
فأفاد (قدس سره)، انه لو كان المستكشف بمقدمات الانسداد نصب الشارع طريقاً او طرقاً.