درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه نود و شش
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و شش
وعليه، فإن كلامنا وإن كان في الجبر لا فيما يجب فيه الخمس، الا ان تعلق الخمس بما استفاده في المقام يتوقف على صدق موضوع الفائدة بالنظر الى وقوع التلف.
فما افاده السيد الحكيم (قدس سره) في محله.
وقد مر ان المختار وجوب الخمس في الفوائد المكتسبة دون مطلق الفائدة، وعليه فلا وجه لجبر التلف بالربح في خصوص موضوع الفرع ـ الذي مر تنقيحه في اول البحث ـ ويمكن ان يزاد عليه هنا بأن التلف اذا كان في رأس المال، ولكن لا في المقدار الذي يحتاج اليه في معاشه، بل فيما هو اكثر، لا يبعد الالتزام بجبر التلف من الربح لرجوع التلف الى ما يكتسب به، ومعه لا يقال انه انتفع بكسبه.