English | فارسی
دوشنبه 21 اسفند 1391
تعداد بازدید: 944
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه هشتاد و نه

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و نه

2 -  انه في فرض انسداد باب العلم وتمامية مقدمات الانسداد فان ما يبتلي به المكلف حرمانه عن الكشف التام المتحقق بحصول العلم، بلا فرق في ذلك بين الاحكام وغيرها.

ومع عدم التمكن عن الكشف التام والكاشف الذاتي فانه لا تنتفي عندهم الكاشفية، بل تتبدل الكاشفية التامة الى الكاشفية الغير التامة وغير الذاتية، وهذا امر عقلائي، يعتبرونه العقلاء مع قطع النظر عن الشرع فياخذون بالكاشف الغير التام مقام الكاشف التام، وان شئت قلت ينزلون الكاشف الغير التام منزلة الكاشف التام، الا انهم يعتبرون فيه درجة الاقربية الى الواقع ويأخذون الارجح منه فالارجح، وعليه فان الظن في فرض انسداد باب العلم كاشف عند العقلاء كالعلم ويثبت له كل شأن ثبت للعلم غير ذاتية الكشف، ومن المعلوم ان في مقام الكشف به لا يفرق بين منكشف دون منكشف، فان كان المنكشف به نفس الحكم الواقعي لكان معتبراً في مقام الكشف، كما اذا كان المنكشف به الطريق.

وعليه فان الظن طريق للكشف كالعلم، ولا يتم تقييده بسبب دون سبب فكما انه يمكن اعتبار الواقع به كذلك يمكن اعتبار الطريق به كما هو الحال في العلم بلا تفاوت.

والعقل الحاكم في باب الاطاعة انما يحكم بكفاية الظن في مقام الامتثال عند فقد العلم، كما يحكم بكفاية العلم فيه. وليس للشرع جعل خاص في هذا المقام في قبال حكم العقل، بل كل ما ورد من الشرع في هذا المقام ارشاد اليه.

3 -  ان مع القول بان الامارات والطرق مجعولة شرعاً وانه ليس لها اصل عقلائي فان الشارع في مقام نصبها لا يعمل غير ما يعمله العقلاء من تنزيل الظن منزلة العلم، فان معنى نصب الطريق جعله كاشفاً عن الواقع وطريقاً اليه ولذا يعبر عن النصب بجعله علماً تعبداً او الغاء احتمال الخلاف فيه تعبداً فانه ليس لهذه العناوين معنى جعله كاشفاً او قبوله طريقاً الى الواقع.

ومن طرف اخر ان موضوع الطريق والامارة الجهل بالحكم الواقعي، وان من يتمكن من تحصيل العلم بالواقع لا يتحقق له الموضوع لاعتبار الطريق والامارة، ومع عدم التمكن من العلم لا اعتبار له اكثر عن غالبيته مطابقتها مع الواقع، وقد مر في اعتبار العقلاء ان معيار العمل عندهم الاقربية الى الواقع، ومعه فان الاعتبار في الشرع بالواقع لا بنفس الطريق ولا موضوعية للطريق في قبال الواقع.

والذي وقع في نصب الشارع الطريق اسنادها اليه الموجب للزوم تكفله ما فات بسببه من مصلحة الواقع، فان ذلك من لوازم النصب الشرعي وثبوت التاسيس في اعتبار الطرق والامارات.

واما لو قلنا بان لها اصل عقلائي وانه ليس للشارع فيها الا الامضاء دون التأسيس فان الثابت في مقامه ثبوت المعذرية عقلاً كما هو الحال في عمل العقلاء فانهم لا يذمون العامل بالطرق اذا اخطأ الطريق وفات الواقع عنه، بل يمدحونه بعمله بمقتضى الطريق.

وبالجملة: انه لا موضوعية في الطريق بلا فرق بين الالتزام فيه بالنصب او الامضاء في قبال الواقع، وان الاتيان بالواقع بطرقه المترتبة  هو الاساس في مقام الامتثال والاجزاء عقلاً وشرعاًٌ.

  التنبيه الثاني:

قال صاحب الكفاية (قدس سره):

«فصل،  لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقا منصوبا شرعا ، ضرورة أنه معها لا يجب عقلا على الشارع أن ينصب طريقا ، لجواز اجتزائه بما استقل به العقل في هذا الحال.

 ولا مجال لاستكشاف نصب الشارع من حكم العقل ، لقاعدة الملازمة ، ضرورة أنها إنما تكون في مورد قابل للحكم الشرعي ، والمورد هاهنا غير قابل له ، فإن الإطاعة الظنية التي يستقل العقل بكفايتها في حال الانسداد إنما هي بمعنى عدم جواز مؤاخذة الشارع بأزيد منها ، وعدم جواز اقتصار المكلف بدونها ، ومؤاخذة الشارع غير قابلة لحكمه ، وهو واضح . واقتصار المكلف بما دونها ، لما كان بنفسه موجبا للعقاب مطلقا ، أو فيما أصاب الظن ، كما أنها بنفسها موجبة للثواب أخطأ أو أصاب من دون حاجة إلى أمر بها أو نهي عن مخالفتها ، كان حكم الشارع فيه مولويا بلا ملاك يوجبه ، كما لا يخفى.

 ولا بأس به إرشاديا ، كما هو شأنه في حكمه بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية . وصحة نصبه الطريق وجعله في كل حال بملاك يوجب نصبه وحكمة داعية إليه ، لا تنافي استقلال العقل بلزوم الإطاعة بنحو حال الانسداد ، كما يحكم بلزومها بنحو آخر حال الانفتاح ، من دون استكشاف حكم الشارع بلزومها مولويا ، لما عرفت.

فانقدح بذلك عدم صحة تقرير المقدمات إلا على نحو الحكومة دون الكشف ، وعليها فلا إهمال في النتيجة أصلا ، سببا وموردا ومرتبة ، لعدم تطرق الاهمال والاجمال في حكم العقل ... .»[1]

وتنقيح مراد صاحب الكفاية (قدس سره)يحتاج الى تقديم مقدمة.

وهي: انه قد وقع البحث في ان نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة او قضية كلية، ومعناه انه هل تكون نتيجة دليل الانسداد اعتبار الظن في الجملة، بحيث لا يعم هذا الاعتبار، جميع الامارات الموجبة للظن، فلا يشمل الظن الحاصل بسبب مثل القياس مثلاً؟

او ان نتيجة الدليل اعتبار الظن ووجوب العمل به من اي سبب حصل، ان هذا الظن كالعلم في عدم الفرق في اعتباره بين الاسباب والموارد والاشخاص؟

فعلى الاول، اي كون النتيجة قضية مهملة يلزم تعميم اعتبار الظن الى قيام دليل على ذلك مثل لزوم الترجيح بلا مرجح، او الاجماع المركب.

وعلى الثاني، اي بناء‌ على كلية ‌النتيجة فيشكل الامر في مثل القياس، لأن بناء‌ عليها يعتبر الظن ويجب العمل به مطلقاً من اي سبب حصل، وبلا فرق بين اسباب حصوله. ومعه كيف يمكن توجيه خروج القياس مع ان الدليل العقلي لا يقبل التخصيص.

قال الشيخ (قدس سره):

« والتحقيق : أنه لا إشكال في أن المقدمات السابقة - التي حاصلها بقاء التكليف ، وعدم التمكن من العلم ، وعدم وجوب الاحتياط ، وعدم جواز الرجوع إلى القاعدة التي يقتضيها المقام - إذا جرت في مسألة ، تعين وجوب العمل بأي ظن حصل في تلك المسألة من أي سبب ، وهذا الظن كالعلم في عدم الفرق في اعتباره بين الأسباب والموارد والأشخاص ، وهذا ثابت بالإجماع وبالعقل . وقد سلك هذا المسلك صاحب القوانين ، حيث إنه أبطل البراءة في كل مسألة من غير ملاحظة لزوم الخروج عن الدين ، وأبطل لزوم الاحتياط كذلك مع قطع النظر عن لزوم الحرج. ويظهر أيضا من صاحبي المعالم والزبدة ، بناء على اقتضاء ما ذكراه لإثبات حجية خبر الواحد للعمل بمطلق الظن ، فلاحظ .



[1] كفاية الاصول، ص321-322..


کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان