English | فارسی
یکشنبه 20 اسفند 1391
تعداد بازدید: 980
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه هشتاد و هشت

بسم الله الرحمن الرحيم

 جلسه هشتاد و هشت

الثالث:

انه مع التسلم والالتزام بان الظن بالواقع والاتيان بالمامور به الواقعي الظني لا يكفي في تفريغ الذمة ولكن مقتضى ذلك: كفاية الاتيان بما ظن كونه مؤدى طريق معتبر اجمالاً، من دون ظن تفصيلي بالطريق الذي قام عليه خارجاً، مثل كفاية الاتيان بمؤدى الطريق الذي حصل له الظن بنصبه من ناحية الشارع. فان الاتيان بالمكلف به في كل منهما يوجب حصول الظن بتفريغ الذمة.

ونحن نعلم – وقد عرفت – ان الظن بالواقع بما هو واقع لا ينفك عن الظن بانه مؤدى طريق معتبر اجمالاً.

وعليه: فلا ثمرة للنزاع بيننا و بين مدعي عدم كفاية الواقع المظنون في تفريغ الذمة.

والتحقيق:

انه لا سبيل الى ما افاده صاحب الحاشية (قدس سره) وذلك لوجوه:

1 -  انه قد مر ان ما سلكه الشرع في مقام الامتثال ليس غير ما سلكه  العقلاء في مقام امتثال احكام مواليها فاذا صدر امر من المولى و حصل للعبد العلم به فاتاه فلا شبهة في تحقق الامتثال به ومع عدم التمكن من العلم فانهم لا يهملون اوامر المولى بصرف عدم حصول العلم لهم به، بل يتنزلون عن العلم بالظن وسلوك ما هو اقرب الطرق الى الواقع، وفي هذا المقام اي انسداد باب العلم، لا يفرقون بين اسباب حصول الظن لهم، فان المعيار في عملهم درجة رجحان الظن دون الظن الحاصل من سبب خاص، فلو حصل لهم الاحتمال الارجح لا يأخذون بالراجح بلا فرق بين الاسباب الموجبة له، وان الطرق العقلائية لا اعتبار لها عندهم اكثر من سببيتها لحصول الظن، ولكنهم في مقام العمل والاعتبار يأخذون بما هو الارجح من الظن الحاصل بها فالاعتبار باحراز الاقربية الى الواقع دون الاسباب الموجبة له.

ويمكن ان يقال:

 ان الشارع في مقام الامتثال اقتصر على الطرق المنجعلة عند العقلاء وهو العلم ثم الظن والاطمينان ثم الظن المطلق الارجح منه فالارجح.

وقد صرح الشيخ (قدس سره) بذلك ورأى امكان منع جعل الشارع طريقاً الى الاحكام.

وما نرى من الطرق المقررة من اعتبار خبر الثقة، او الاجماع او الشهرة او غير ذلك فان من المحتمل جداً ثبوت طريقيتها عند العقلاء كما مر في محله وانه ليس للشارع تاسيس فيها، وانه قد امضى الطرق المذكورة كما ردع عن بعضها مع تمامية اعتباره عند العقلاء كالقياس.

والحاصل: انه ليس لنا معيار في مقام الامتثال وتفريغ الذمة والاجزاء غير ما سلكه العقلاء في هذا المقام، وليس في سلوكهم، اعتبار سبب خاص في حصول الظن عند فقد العلم، بل الاعتبار عندهم برجحان الاحتمال واقربيته الى ما هو الواقع والحقيقة عندهم.

2 -  انه في فرض انسداد باب العلم وتمامية مقدمات الانسداد فان ما يبتلي به المكلف حرمانه عن الكشف التام المتحقق بحصول العلم، بلا فرق في ذلك بين الاحكام وغيرها.

ومع عدم التمكن عن الكشف التام والكاشف الذاتي فانه لا تنتفي عندهم الكاشفية، بل تتبدل الكاشفية التامة الى الكاشفية الغير التامة وغير الذاتية، وهذا امر عقلائي، يعتبرونه العقلاء مع قطع النظر عن الشرع فياخذون بالكاشف الغير التام مقام الكاشف التام، وان شئت قلت ينزلون الكاشف الغير التام منزلة الكاشف التام، الا انهم يعتبرون فيه درجة الاقربية الى الواقع ويأخذون الارجح منه فالارجح، وعليه فان الظن في فرض انسداد باب العلم كاشف عند العقلاء كالعلم ويثبت له كل شأن ثبت للعلم غير ذاتية الكشف، ومن المعلوم ان في مقام الكشف به لا يفرق بين منكشف دون منكشف، فان كان المنكشف به نفس الحكم الواقعي لكان معتبراً في مقام الكشف، كما اذا كان المنكشف به الطريق.

وعليه فان الظن طريق للكشف كالعلم، ولا يتم تقييده بسبب دون سبب فكما انه يمكن اعتبار الواقع به كذلك يمكن اعتبار الطريق به كما هو الحال في العلم بلا تفاوت.

والعقل الحاكم في باب الاطاعة انما يحكم بكفاية الظن في مقام الامتثال عند فقد العلم، كما يحكم بكفاية العلم فيه. وليس للشرع جعل خاص في هذا المقام في قبال حكم العقل، بل كل ما ورد من الشرع في هذا المقام ارشاد اليه.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان