درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه هشتاد و هفت
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و هفت
وقد افاد صاحب الجواهر (قدس سره):
«لا تعتبر الحاجة في الدين السابق مثلا لصيرورة وفائه بعد شغل الذمة به من الحاجة وإن لم يكن أصله كذلك»[1]وظاهره وان يوهم عدم التقييد بالحاجة في الدين السابق الا ان الحاجة في مقام اداء الدين منظورة عنده، وذلك لانه (قدس سره) قيد الدين في عام الربح انما يعد ما صرف في ادائه من المؤونة اذا كان محتاجاً الى الاستدانة وانه لا ترتفع حاجته الا بها وفي الدين السابق ايضاً يكون الاحتياج ملحوظاً في مقام ادائه الا انه (قدس سره) افاد عدم اعتباره من جهة تحققه قهراً بعد اشتغال ذمته بالدين وان كانت الاستدانة في وقتها لغير حاجة.
ولكن السيد الحكيم (قدس سره) افاد في مقام الاشكال عليه:
«لكن عليه لا يظهر وجه لتقييد دين عام الربح بالحاجة كما تقدم منه ومن غيره مع أنه أولى بعدم التقييد بها. ولذلك كان ما تقدم من شيخنا الأعظم ( ره )، من أن وفاء الدين الحاصل عام الربح من المؤنة وإن لم يكن مع الحاجة. بل حتى مع وجود مقابله، كاشتراء ضيعة لا لحاجة، الذي قد عرفت أنه في محله.»[2]
ويمكن ان يقال:
انه اذا كانت الاستدانة قبل عام الربح، وكان لاجل امر غير المؤونة، فان كان المقابل الذي صرف المال فيه تالفاً، فان امكنه اداء الدين في سنة الربح من غير ارباح سنته او منها بعد التخميس، فلا وجه لادخال ادائه في المؤونة، اي مؤونة سنة الربح، وهي سنة اداء الخمس، لان المستثنى من عمومات الخمس المؤنة ولو عممناه لغير مؤونة سنته بالوجوه التي مر التفصيل فيها، واداء الدين المذكور لا يعد من المؤونة وان كان لابد في ادائه في سنته بان طالبه الدائن، او انقضى وقت ادائه. فانه لا حاجة له في اخراجه من ارباح السنة قبل التخميس بعد فرض تمكنه من الاداء من غير ارباحه او منها بعد تخميسها.
فان قلت:
ان مع اشتغال ذمته بالدين ولزوم ادائه في سنة ربحه، فانه لا يصدق في الفرض المذكور، ان المقدار المعادل للربح الذي يلزم عليه دفعه من ارباحه اي ارباح سنته للزوم دفعه فيها، ومعه كيف يمكن تعلق الخمس بها، بل يمكن القول بانه لم يربح في المقدار المذكور، ومع فرض الصدق لا يصدق عليه الفاضل على مؤونته، فلا وجه لتعلق الخمس به وخروجه عن الاستثناء.
وافاد السيد الخوئي (قدس سره) في مقام الجواب عن الاشكال المذكور:
«والاستثناء مشكل جدا نظرا إلى أن تلف هذا المال الخارجي الأجنبي عن التجارة لا ينافي صدق الربح في التجارة الذي هو الموضوع لوجوب الخمس، فقد ربح في تجارته وفضل عن مؤنته وإن كان في عين الحال قد وردت عليه خسارة خارجية أجنبية عن تلك التجارة.»[3]
وهو في محله، لان التلف الواقع في مقابل الدين الذي لا يصرف في مؤونته كالخسارة التي حصلت له، ومع تمكنه من تأمينها والخروج عن عهدتها لا وجه لعد ادائه من المؤونة، واما عدم صدق الربح على مقابل من ارباح السنة، فهو ايضاً غير تام، لانه يمكن ان يقال انه ربح في تجارته، وكانت على عهدته خسارة سابقة في غير مؤنته، فهنا امران لا يرتبط احدهما بالاخر في فرض تمكنه من جبره من غير ارباحه او منها بعد التخميس.
[1]. جواهر الكلام، ج16، ص62.
[2] مستمسك العروة الوثقى، ج9، ص548.
[3] السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص266.