English | فارسی
دوشنبه 14 اسفند 1391
تعداد بازدید: 948
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه هشتاد و پنج

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و پنج

الاول:

 اذا كانت الاستدانة في عام الربح، ولاجل مؤونته  كما اذا احتاج اليها في ابتداء السنة وقبل حصول الربح له فالظاهر انه لا إشكال في كون اداء الدين المذكور يعد من المؤونة اي مؤونة السنة فيجوز اداؤه  من الربح الحاصل فيها قبل التخميس.

قال السيد الخوئي (قدس سره): « ... فلا ينبغي الشك في جواز أدائه من الربح من غير تخميس، و الظاهر أنه لم يستشكل فيه أحد، إذ كما يجوز أن يشتري ذلك بنفس الربح، فكذلك يجوز أن يشتريه بالذمة و يؤدي‌ الدين من الربح، ففي الحقيقة هذا صرف للربح في المئونة دينا، لا عينا و لا فرق بينهما قطعا.

كما لا فرق في ذلك بين ما إذا كانت المئونة المشتراة دينا تالفة أم انها كانت باقية كالفرش و الدار و الفرس و نحو ذلك، فإنه على التقديرين إذا أدى الدين من الربح بعد ذلك من صرف الربح في المئونة حسبما عرفت.»[1]

الثاني:

اذا كانت الاستدانة قبل عام الربح ولاجل المؤونة فافاد صاحب العروة (قدس سره) انه اذا لم يتمكن من ادائه الى عام حصول الربح لكان اداؤه  من المؤونة.

وقال السيد الحكيم (قدس سره): إذا كان الدين سابقاً على عام الربح، فان كان لمؤنة عام الربح فالظاهر أنه كالمقارن، كما في رسالة شيخنا الأعظم (ره). و إن كان لغيرها فان كان مع حاجته إليه في عام الربح- كما لو اشترى داراً قبل عام الربح بثمن في الذمة- فكذلك، لصدق المؤنة عرفاً على وفائه.

 أما لو كان لغير ذلك، فقد يتوهم أنه معدود عرفاً من مئونة العام السابق لا عام الربح، فلا وجه لاستثنائه. من دون فرق بين وجود مقابلة و عدمه، و قدرته على الوفاء من مال آخر و عدمها، و قدرته على الوفاء قبل عام الربح و عدمها.»[2]

وحاصل ما افاده:

 تفريع المورد بانه لو كان الدين سابقاً، ولكن كان لاجل مؤونة عام الربح فهو كالدين المقارن وان كان الدين سابقاً وليس لاجل مؤونة عام الربح بل كان لاجل الصرف فيما ينتفع به في عام الربح وحاجته  اليه فيه فهو ايضاً كالدين المقارن يجوز اداؤه  من ارباح سنته بعنوان المؤونة.  وهنا صورة ثالثة وهي:

ما اذا كان الدين السابق لجهة اخرى غير مؤونة سنة الربح او ما ينتفع به في عام الربح مع احتياجه اليه فيه وهذا سياتي البحث عنه المسائل الآتية.

وقال الشيخ(قدس سره): وأما الدين السابق على عام الاكتساب، فإن كان لمؤونة عام الاكتساب فهو للمقارن، وإلا فإن لم يتمكن من وفائه إلا في هذا العام، أو تمكن ولم يؤد مع عدم بقاء مقابله إلى هذا العام، أو مع بقائه واحتياجه إلى ذلك المقابل، بحيث لو أداه سابقا احتاج إلى تحصيله في هذا العام، فالظاهر أنه كذلك، لأنه من المؤونة، وإن تمكن من وفائه قبل هذا، وكان الوفاء باقيا إلى هذا العام، مع عدم الاحتياج إليه في نظام أمره، ففي احتسابه من المؤونة وإن قلنا بورود المؤونة على الربح دون غيره مما لا يتعلق به الخمس إشكال، لعدم وضوح كونه من مؤونة هذه السنة وإن وجب إخراجه فيها.[3]

وحاصله: انه التزم باحتساب ما يؤديه للدين السابق في سنة الربح اللاحقة اذا كان الدين المذكور لاجل مؤنةالمؤونة سنة الربح، ولم يتمكن من ادائه في نفس الدين واذا تمكن من ادائه في السابق، ولم يؤد وكان الدين لاجل المؤونة. فانه يحتسب من المؤونة ويجوز ادائه من ارباح سنة الربح بلا فرق بين بقاء مقابله واحتياجه اليه في سنة الربح بحيث لو لم يصرف الدين فيه لأحتاج  اليه في سنة ربحه او عدم بقاء مقابله، فانه مع حفظ عنوان الاحتياج اليه في مؤونته يجوز اخراجه من موونة السنة.

نعم لو كان الدين سابقاً وتمكن من ادائه في وقته ولم يدفعه، بل كان الاداء باقياً الى سنة الربح ولايحتاج اليه في نظام معاشه فتوقف في احتساب ادائه في سنة الربح من المؤونة.

وافاد السيد الخوئي: «المقام الثاني فيما إذا كان الدين من السنين السابقة ولا ينبغي الشك في عدم استثنائه من أرباح هذه السنة لأن المستثنى منها خصوص ما يعد من مؤن هذه السنة، ولا ريب أن ديون السنين السابقة حتى ما كانت لأجل مؤنتها فضلا عما كانت لغير المؤنة لا تكون من مؤنة هذه السنة. فالاستثناء لا يثبت جزما.  وهل يجوز أداء ذاك الدين من هذه الأرباح أو لا يجوز إلا بعد التخميس ؟ حكم في المتن بالجواز شريطة إن لم يكن متمكنا من الأداء إلى عام حصول الربح.

ولم يظهر لنا وجه لهذا التقييد، إذ لا مدخل للتمكن وعدمه في هذا الحكم، بل العبرة بصدق كون الأداء المزبور مؤنة لهذه السنة، فإن ثبت بحيث صدق على صرف الربح فيه أنه صرفه في المؤنة جاز استثناؤه وإلا فلا.

ولا يناط ذلك بعدم التمكن السابق بوجه كما هو الحال في بقية المؤن، فلو تزوج أو اشترى دارا من أرباحه ولو مع التمكن من الصرف من مال آخر صدق عليه بالضرورة أنه قد صرف الربح في المؤنة، فالتمكن المزبور أو عدمه سيان في هذا الحكم وأجنبيان عن صدق الصرف في المؤنة جزما، فلا فرق إذا بين الصورتين أبدا.»[4]



[1] السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص263-264.‌

[2]  مستمسك العروة الوثقى، ج‌9، ص547.

[3]  الشيخ الانصاري، كتاب الخمس، ص203.

[4]  السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص 266- 267.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان