درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه هشتاد و چهار
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و چهار
الرابعة: اذا حصلت الاستطاعة من ارباح سنين متعددة، وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة. واما المقدار المتمم لها في تلك السنة، فلا يجب خمسه اذا تمكن من المسير، واذا لم يتمكن فكما سبق يجب اخراج خمسه.
قال السيد الخوئي (قدس سره): «وأما لو حصلت [الاستطاعة] من أرباح سنين عديدة فلا ينبغي التأمل في وجوب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة لعدم المقتضي للاستثناء ، وأما المقدار المتمم لها الحاصل في السنة الأخيرة فحكمه حكم الاستطاعة بتمامها في عام الربح فتجري فيها الوجوه الثلاثة المتقدمة من التمكن من المسير وعدمه والعصيان فلاحظ»[1] .
ونظر بعض الاعلام كالمحقق العراقي والسيد الحكيم وغيرهما الى قول صاحب العروة (قدس سره): واما المقدار المتمم لها في تلك السنة، فلا يجب خمسه اذا تمكن من المسير بزيادة: وسافر ايضاً ليصرفه يحتسب من مؤونته وهو في محله.
والمسألة خالية عن الاشكال. قال صاحب العروة:
(مسألة 71): أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا و لكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح.
و إذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام- فالأحوط إخراج الخمس أولا و أداء الدين مما بقي و كذا الكلام في النذور و الكفارات.[2]
وهنا فروع: لان الاستقراض تارة يكون في سنة ربحه او قبلها من السنين السابقة ومن جهة اخرى تارة تكون الاستدانة المذكورة لاجل المؤنة وتارة لاجل غير المؤونة كاشتراء ضيعة او دار من دون حاجته اليهما.
واذا كانت الاستدانة لاجل غير المؤونة فتارة يكون المصروف فيه باقياً و تارة يكون تالفا فهنا يلزم البحث في كل واحد من هذه الاقسام، وان لم يذكر صاحب العروة الا بعضها.
[1] السيدالخوئي، كتاب الخمس، ص263.
[2] العروة الوثقى (المحشي)، ج4، ص390.