بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و دو
الثالثة: اذا استطاع في اثناء حول حصول الربح، وتمكن من المسير، فعصى حتى انقضى الحول.
قال صاحب العروة (قدس سره): «وجب عليه خمس ذلك الربح – اي ما اخرجه لمصارف حجه – على احوط».
وظاهر اكثر الكلمات وجوب اخراج خمسه على الاقوى.
قال المحقق العراقي (قدس سره): «بل الاقوى ما عرفت من ان المدار بمؤنته المستثناة على الصرف في احتياجه»[1] وصرح المحقق النائيني والشيخ محمد رضا آل ياسين ، والسيد الحكيم بانه اقوى[2].
وزاد السيد البروجردي (قدس سره): « بل على الأقوى، وكذا في المقدار المتمم لها إذ عصى ولم يسر في عامه.» [3]
ومثله عن السيد محمد باقر الفيروزآبادي قال: «وجب عليه خمس ربح العام الذي يؤدي فيه الحج المتروك سابقا عصيانا ولا يحسب مصرفه من المؤنة على الأحوط»[4].
وهو المصرح به في حاشية السيد الخوانساري (قدس سره).
وظاهرهم مضافاً الى تعلق الخمس بما اختصه لمصارف حجه من ارباح سنة استطاعته تعلق الخمس بما اراد صرفه فيه من ارباح سنته اتيانه في فرض عصيانه في سنة استطاعته. واورد السيد الحكيم (قدس سره) على صاحب العروة القائل بالاحتياط في المقام:
« ... يجب عليه الخمس ، لعدم الصرف والبذل ، اللذين قد عرفت اعتبارهما في الاستثناء من الربح . نعم بناء على أنه لو قتر حسب له لم يجب خمس مؤنة الحج ، لأن ترك الحج يكون من ذلك القبيل . ومن ذلك يظهر الاشكال في التوقف في الوجوب هنا مع الجزم بأنه لو قتر لم يحسب له .»[5]
وحاصله: انه يتعين في المقام وجوب الخمس لعدم تحقق الصرف والبذل فيما اختصه بمصارف الحج من ارباح سنة الاستطاعة ومعه لا يحقق كونه مؤونة فلا وجه لاستثنائه.
قال: انه لو قلنا في مسألة 65 انه لو قتر على نفسه يحسب له مقداره، يلزم القول بعدم وجوب الخمس في المقام، لان الامتناع عن صرف مؤونة الحج والاتيان به مع تمكنه له كالامتناع عن صرف ربحه فيما يحتاج اليه لادارة معاشه.
واورد على صاحب العروة: بانه افتى في المسألة بانه لو قتر على نفسه لم يحسب له و لكنه توقف في الفتوى بوجوب الخمس في المقام حيث قال: فكذلك على الاحوط.
واجاب عنه السيد الخوئي (قدس سره): «وقد احتاط الماتن (قدس سره) وجوبا باخراج الخمس حينئذ أيضا . والظاهر أن نظره الشريف في الاحتياط المزبور - مع بنائه على عدم الاحتساب في فرض التقتير ووضوح كون ترك الحج في محل البحث من هذا القبيل - إلى اختصاص المقام بجهة بها يمتاز عن ساير موارد التقتير وهي تعلق الوجوب بالصرف في المؤونة للالزام الشرعي بالذهاب إلى الحج فيحتمل أن يكون هذا الايجاب والالزام محققا لصدق المؤونة المانعة عن وجوب الخمس نظير ما ذكروه في باب الزكاة من أنه لو وجب الصرف في مورد لم تجب الزكاة لعدم التمكن من التصرف .
وهذا الاحتمال وإن لم يكن بعيدا عند الماتن ( قدس سره ) ولأجله احتاط ولم يجزم في المسألة إلا أنه ضعيف عندنا لعدم صدق المؤونة عرفا إلا لدى الصرف الخارجي ولا يكفي فيه مجرد الالزام الشرعي ، ومن ثم كان وجوب الخمس هو الأظهر لا مجرد أنه أحوط .
ونظير هذا الاحتياط منه ( قدس سره ) سيجئ في المسألة الآتية حيث يذكر قدس سره أنه إذا لم يؤد الدين حتى انقضى العام فالأحوط اخراج الخمس فإن مستنده هو ما ذكرناه بعين المناط حيث أن أداء الدين واجب كوجوب الحج ، فيحتمل أن يكون نفس التكليف محققا لعنوان المؤونة وإن لم يتحقق الأداء خارجا ، فلا موجب لقياس المقام بساير موارد التقتير حيث لا تكليف فيها بالصرف في المؤونة .»[6]
وما افاده السيد الخوئي (قدس سره) في وجه التزام صاحب العروة بالاحتياط، دون الفتوى بالوجوب في غاية الجودة، لان مع فرض الاستطاعة واستقرارها في عامه لوجب عليه الحج بمعنى وجوب بذل مصارفه من ارباحه، فما يختص بمؤونة الحج لا يدخل في ارباحه، لوجوب اخراجه عليه والمتعلق للخمس في عامه الارباح كما هو الحال في باب الزكاة فان ما يجب عليه صرفه خارج عما حصل له شرعاً واذا خرج ينتفي الموضوع لتعلق الزكاة شرعاً.
[1] . العروة الوثقى(المحشي)، ج4، ص289.
[2] العروة الوثقى(المحشي)، ج4، ص289.
[3] العروة الوثقى(المحشي)، ج4، ص289.
[4] العروة الوثقى(المحشي)، ج4، ص289.
[5] . مستمسك العروة، ج9، ص546.
[6] السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص262-263.