بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و يك
قال صاحب العروة
مسالة 70:
مصارف الربح من مؤنة الحج من مؤونة عام الاستطاعة فاذا استطاع في اثناء حول حصول الربح، وتمكن من السير بان صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه
واما اذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح فان بقيت الاستطاعة الى السنة الاتية وجب، والا فلا.
لوتمكن و عصى حتى انقضى الحول فكذلك على الاحوط ولو حصلت الاستطاعة من ارباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة واما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه اذا تمكن من المسير واذا لم يتمكن فكما سبق يجب اخراج خمسه.
ما افاده (قدس سره) يشتمل على مسائل:
الاولى : اذا استطاع في اثناء حول حصول الربح، وتمكن من المسير بان صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه.
هذا ما صرح به جماعة كما في المستمسك منهم الشيخ (قدس سره) في الرسالة حيث نفى الاشكال فيه لانها من المؤونة عرفاً.
والظاهر انه لا خلاف فيه كما لا اشكال في احتساب مخارجه من الربح ضرورة كونها من اوضح انحاء المؤونة فلا يجب الخمس فيها قطعاً صرح به السيد الخوئي (قدس سره) كما في تقريرات بحثه الشريف.
الثانية: اذا استطاع في اثناء حول حصول الربح ولم يتمكن من المسير حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح. فان بقيت الاستطاعة الى السنة الاتية وجب، والا فلا.
قال السيد الحكيم في المستمسك:
«بلا إشكال ظاهر [في وجوب خمس الربح] لأن عدم التمكن من الحج مانع عن وجوبه فلا وجه لاستثناء مؤنته .»[1]
وافاد السيد الخوئي (قدس سره): «ولا ينبغي التأمل في وجوب خمس ذلك الربح حينئذ لوضوح أن عدم التمكن يكشف عن عدم الوجوب . ومعه لم تكن مؤونة لكي تستثنى ، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلا فلا كما هو ظاهر .»[2]
والظاهر عدم الخلاف فيه، لان المفروض حصول استطاعته في عام الربح ولم يتمكن من الاتيان بالحج في عامه وليس له مصرف فيه فلا معنى لاحتساب مصارف حجه من سنة الربح لعدم فعلية مؤونته، فيجب عليه اخراج خمس ارباحه، فلو لم يبق عنده بعد اخراج خمسها ما يتكفل لمصارفه في الاتيان بالواجب يقسط الوجوب لانتفاء الاستطاعة.
نعم لو لم يتمكن للخروج الى الربح والاتيان بالواجب لكثرة من استقر عليه الحج على حد لايمكن الخروج اليه الى لعدة خاصة حسب النوبة المحتسبة على يد المتصدين لذلك، وانه يلزم على من اراد الحج وضع مقدار من المال في حساب خاص ليتمكن من الدخول في القرعة، فان اصابتها يعين له المسير في سنة خاصة كالسنة الثانية اوالثالثة او أكثر من عام استطاعته، ولولا وضع المقدار المذكور لم يتمكن من المسير في الموعد الذي يعين له، فانه يجب عليه وضع مقداراً من ربح سنته في الحساب المذكور، و يحتسب ذلك من مؤونة سنته، واما المقدار الباقي من مصارفه في الربح بعد كسر الموضوع في الحساب فانما يوخذ من ارباح سنة الاتيان ويحتسب من مؤونتها.
ووجه ذلك: انه استقرت عليه في عامه الاستطاعة المالية فيجب عليه المبادرة الى اتيان مقدمات الواجب ومن اهمها وضع المقدار المذكورة في الحساب في عام الاستطاعة لانه من المقدمات المفوتة لانه لو لم يتهم به لايتمكن من الاتيان بالواجب في وقته.
ولو اتفق عدم تمكنه من دفع مصارف الباقي من مؤونة حجه في عام الاتيان حسب ما عين له بمقتضى القرعة او النوبة كشف ذلك عن عدم استطاعته في وقته ويمكنه الرجوع الى ما وضعه من المقدار في الحساب، الا انه يجب عليه دفع خمسه لتبدل عنوان الموضوع من المؤونة الى الربح.
[1]. مستمسك العروة، ج9، ص546.
[2]. السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص262.