English | فارسی
دوشنبه 07 اسفند 1391
تعداد بازدید: 1001
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه هشتاد

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد

ثم افاد الشيخ (قدس سره): 

« وقد خالف في هذا التعميم فريقان: أحدهما: من يرى أن مقدمات دليل الانسداد لا تثبت إلا اعتبار الظن وحجيته في كون الشئ طريقا شرعيا مبرءا للذمة في نظر الشارع، ولا يثبت اعتباره في نفس الحكم الفرعي، زعما منهم عدم نهوض المقدمات المذكورة لإثبات حجية الظن في نفس الأحكام الفرعية، إما مطلقا أو بعد العلم الإجمالي بنصب الشارع طرقا للأحكام الفرعية.

الثاني: مقابل هذا، وهو من يرى أن المقدمات المذكورة لا تثبت إلا اعتبار الظن في نفس الأحكام الفرعية، وأما الظن بكون شئ طريقا مبرءا للذمة فهو ظن في المسألة الأصولية لم يثبت اعتباره فيها من دليل الانسداد، لجريانها في المسائل الفرعية دون الأصولية.

 أما الطائفة الأولى، فقد ذكروا لذلك وجهين:...»[1]

وقد مر في كلام صاحب الكفاية (قدس سره): «... كما ان منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق وجهان:»[2]

احدهما – احد الوجهين المذكورين في كلامهما: ما افاده المحقق صاحب الحاشية وتبعه صاحب الفصول.

قال في الفصول: «... أنا كما نقطع بأنا مكلفون في زماننا هذا تكليفا فعليا بأحكام فرعية كثيرة لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع أو بطريق معين يقطع من السمع بحكم الشارع على قيامه أو قيام طريقه مقام القطع ولو عند تعذره كذلك نقطع بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طرقا مخصوصة وكلفنا تكليفا فعليا بالرجوع إليها في معرفتها.

 ومرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى أمر واحد وهو القطع بأنا مكلفون تكليفا فعليا بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة. وحيث إنه لا سبيل لنا غالبا إلى تحصيلها بالقطع ولا بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص أو قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذره فلا ريب أن الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل إنما هو الرجوع في تعيين الطرق إلى الظن الفعلي الذي لا دليل على عدم حجيته لأنه أقرب إلى العلم وإلى إصابة الواقع مما عداه. »[3]

وحاصله:  انه يحصل لنا العلم الاجمالي بنصب الشارع الطرق المخصوصة للوصول الى الاحكام الواقعية، في ظرف انسداد باب العلم والعلمي، ولازمه التنزل من القطع الى الظن في تشخيص هذه الطرق. وبعد ثبوت نصب الشارع الطرق المذكورة بمقتضى اعتبار الظن تقيد الاحكام الواقعية بالواقع الذي اداه الطريق دون غيره، فليس لنا تكليف الا بالواقعيات من الاحكام التي هي مؤدى الطرق المنصوبة، مثلاً اذا حصل لنا الظن بثبوت امارة ‌او طريق لصار حكمه حكم الطريق الثابت بالقطع عند الانفتاح فهي حجة في ظرف الانسداد وبها تحصل برائة الذمة من كل ما أداه الطريق المذكور.

وأساس ما افاده (قدس سره) تبعاً لاخيه صاحب هداية المسترشدين. ان في ظرف انسداد باب العلم والعلمي، كان على الشارع نصب طرق للوصول الى الاحكام، ونحن نعلم هذه الطرق اجمالاً، لا تفصيلاً، فباعتبار الظن يحصل الاعتبار لكل طريق يفيد الظن بالحكم، ومعه يصير مؤداه حجة لنا، فليس لنا سبيل في ظرف الانسداد الى الاحكام الثابتة في الشريعة الا بالطرق المجعولة من الشارع المعلومة لنا بالاجمال، يمكن لنا يقينها تعيين بمقتضى اعتبار الظن، وعليه فإن مقدمات الانسداد لا تنتج اعتبار الاحكام الواقعية المظنونة، بل اعتبار الطرق الدالة على الاحكام بما هي مؤدى الطريق.



.[1] فرائد الأصول، ج1، ص438.

.[2] كفاية الأصول، ص316.

.[3] الشيخ محمد حسين الحائري، الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص277.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان