درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه هفتاد و هشت
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و هشت
وأفاد الشيخ (قدس سره) بما حاصله:
ان مع الالتزام بالعلم الاجمالي بثبوت الاحكام في الشريعة. وانسداد باب العلمي، وعدم جواز الاهمال، وعدم تمامية الالتزام بكون الاحتياط طريقاً متبعاً يتعين الالتزام بلزوم الامتثال الظني. وذلك:
لأن مراتب الامتثال اربعة:
1 - الامتثال العلمي التفصيلي.
2 - الامتثال العلمي الاجمالي.
3 - الامتثال الظني – وهو الاتيان بما يظن انه مكلف به.
4 - الامتثال الاحتمالي مثل التعبد بأحد طرفي الشك او التعبد بمحتمل الحكم.
وإن مع امكان الامتثال في كل مرتبة لا يجوز عقلاً الرجوع الى المرتبة اللاحقة، لأن المراتب المذكورة مترتبة.
وعليه فان مع عدم امكان الامتثال العلمي لا تفصيلاً ولا اجمالاً تصل النوبة الى الامتثال الظني بحكم العقل ولا تصل النوبة مع امكان الامتثال الظني الى الامتثال الاحتمالي بلا فرق فيه بين الامتثال الشكي والاحتمالي. وهذا يكون بحكم العقل الحاكم في باب الاطاعة وانما يرى العقل قبح الاخذ بالامتثال الشكي والوهمي مع التمكن من الامتثال الظني.
وقد افاد (قدس سره):
انه لا فرق في قبح ترجيح المرجوح بين ان يقوم على المرجوح ما يحتمل ان يكون طريقاً معتبراً شرعاً وبين ان لا يقوم وصرح (قدس سره) لأن العدول عن الظن الى الوهم قبيح ولو باحتمال كون الطرف المرجوح – اي الموهوم – واجب الأخذ شرعاً.