بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و پنج
هذا كله مع ان اساس نظر السيد الخوئي (قدس سره) ان المستثنى من عمومات الخمس انما هي المؤونة الفعلية وهي انما تصدق بعد ظهور الربح فما ياخذ من الربح الحاصل في سنته ويصرفه في معاشه هي المؤونة الفعلية دون غيرها فان ما يصرفه قبل ظهور الربح وحصوله في معاشه لايعد من المؤونة الفعلية لسنته بل هي تعد من مؤونة السنة السابقة.
وقد مر ان الفعلية في المؤونة نسبية ومع الالتزام بان مبدأ سنة ابتداء الشروع في التكسب فانه يصدق على ما يصرفه في معاشه بعد الشروع المؤونة الفعلية لسنته.
ومع فرض عدم تمامية الصدق المذكور فما الوجه لعد ما يصرفه في طريق تحصيل الربح حسب ما افاده من المؤونة الفعلية.
قال صاحب العروة:
( مسألة 67 ): لو زاد ما اشتراه وادخّره للمؤنة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول، وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها.
نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.[1]
اما ما افاده من وجوب الخمس فيما زاد عن مصرفه، فالظاهر عدم الخلاف فيه لان المؤونة هي المصروفة والزائد لايعد منها، فلا وجه لاستثنائه وتشمله اطلاقات الخمس في فاضل المؤونة.
واما ما افاده فيما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به من عدم وجوب الخمس فيه على الاقوى فتبع الماتن النراقي (قدس سره) في المستند
قال السيد الحكيم في المستمسك:
«كما استظهره في المستند حاكياً التصريح به عن بعض فضلاء معاصريه، لاستصحاب عدمه»[2]
وتقريب ما استدل به من استصحاب عدم الوجوب ان ما يكون باقياً بحسب طبعه مثل الفرش والاواني فانه لايتعلق به وجوب الخمس في عام الاشتراء لاحتياجه اليها فتعد من مؤونته وتشمله ادلة استثناء المؤونة وبعد مضي عامه وبقاء الانتفاع بها بعد العام اللاحق نشك بانه هل صارت متعلقة للخمس من جهة بقاء انتفاعها بها بعد العام فتخرج عن عنوان المؤنة في عامها فتحكم بعدم حدوث الوجوب، وبقائها على عدم تعلق الحكم.
وافاد السيد الحكيم بعد ذلك:
«وفي الجواهر الميل الى وجوب تخميسها لاطلاق ادلة الخمس المقتصر في تقييدها على المتيقن، وهو مؤنة السنة. وفيه: ان كانت من مؤنة السنة، وبعد خروجها عن ادلة وجوب الخمس لا دليل على دخولها فيه.»[3]
وقد اجاب في المستند عن الاشكال:
«بان النصوص انما تضمنت استثناء المؤونة وتخصيصها بمؤونة السنة كان بالتبادر والاجماع وكلاهما مفقود في مفروض المسالة»[4]
ونظره (قدس سره) انه ليس لنا دليل على تقييد المؤونة بالسنة الا تعارف ذلك وفهم العرف من مفهومها والاجماع.
[1] . العروة الوثقى(المحشي)، ج4، ص289.
.[2] مستمسك العروة الوثقى، ج9، ص543.
.[3] مستمسك العروة الوثقى، ج9، ص543ـ 544.
.[4] مستمسك العروة الوثقى، ج9، ص543.