English | فارسی
یکشنبه 29 بهمن 1391
تعداد بازدید: 865
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه هفتاد و چهار

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و چهار

الثاني من الاشكالات التي اورد على الاحتياط:

قال الشيخ (قدس سره): « ويحصل مما ذكر إشكال آخر - أيضا - من جهة: أن نفي الاحتياط بلزوم العسر لا يوجب كون الظن حجة ناهضة لتخصيص العمومات الثابتة بالظنون الخاصة ومخالفة سائر الظواهر الموجودة فيها.»[1]

هذا ما افاده الشيخ (قدس سره) في المباحث السابقة عند البحث حول الوجوه العقلية، وحاصله انه لو قلنا بلزوم الاحتياط في المظنونات، فإن معناه لزوم الأخذ بكل حكم يحصل لنا الظن به. فالامارات الظنية الدالة على الحكم توجب لزوم امتثال مدلولها، ولكن لزوم الأخذ به والتحفظ عليه وامتثاله غير حجية الظن الحاصل منها، و معه فلا يمكن تخصيص عام به ولا تقييد مطلق، وهكذا لأن التقييد والتخصيص وامثاله فرع لحجية الخاص والمقيد، والعلم الاجمالي المستلزم للاحتياط في اطرافها لا يوجب الحجية والاعتبار فيها، ولا يفيد اكثر من الأخذ والرعاية من باب الاحتياط. بخلاف ما لو التزمنا بحجية الظن المطلق واعتباره فإنه يفيد تقييد المطلق وتخصيص العام، وهذه الجهة توجب اشكالاً في الالتزام بطريقية الاحتياط عند انسداد باب العلم، مع انه لا شبهة في كثرة الامارات المخصصة والمقيدة على حد قيل انه ما من عام الا وقد خص، ومعه كيف يمكن الأخذ بالعام مع قوة احتمال تخصيصه بالمخصصات.



.[1]  فرائد الأصول، ج ا، ص427. 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان