English | فارسی
چهارشنبه 25 بهمن 1391
تعداد بازدید: 943
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه هفتاد و دو

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و دو

الاول:

 قال السيد البروجردي (قدس سره):« لا يخفى ان الأحكام الشرعية في الديانة الاسلامية لا تنحصر في العبادات بل هي دين سياسي اجتماعي وكثير من أحكامها مربوط بالجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كأحكام المعاملات وقوانين الموارثة والقضاء والشهادة ونحوها. وامر الناس بتعلم هذه الأحكام والنفر لتحصيلها والاطلاع عليها وامر العلماء بتعليمها وحرم عليهم كتمانها ولعنهم على ذلك.

 ومن جملة أركان هذا الدين لزوم سائس للجمعية وقيم للاجتماع تكون على ذمته وظائف خطيرة من جملتها تعيين القضاة لفصل الخصومات والمنازعات وان كانت ناشئة من الشبهات الحكمية. وكثير من الأحكام الشرعية مربوطة بفصل الخصومات و المنازعات وإدارة سياسة المدن. وبالجملة، فالاحكام المتمحضة في العبادية في الشرعية الاسلامية بالنسبة إلى الأحكام المجعولة لحفظ النظام قليلة جدا.

 واما الأحكام المجعولة لحفظ النظام وهي أكثرها فلا مجال فيها لهذا التقريب إذ ليست مربوطة بجهة الامتثال والعبودية وإسقاط الوظيفة فقط حتى يقال بجريان مراتب الامتثال فيها وتعين الاحتياط التام ثم المبعض.

كيف ولا يمكن الاحتياط في أكثر وقائعها ولا يعقل فصل الخصومات والمنازعات الواقعة في الأموال وغيرها بمثل الاحتياط ونحوه مع العلم باهتمام الشارع بها وعدم رضاه بالتبعيض فيها.

 مضافا إلى العلم بكون الاحتياط في الفتاوى والاعمال مرغوبا عنه شرعا، حيث ورد «ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه». فالواجب ان يقرر دليل الانسداد بنحو يجري في جميع الأحكام حتى أحكام المعاملات والقضائيات التي لا مجال للاحتياط فيها وبهذا النحو أيضا كان مقررا في السنة القدماء.»[1]

وظاهر ما افاده نفي الاحتياط من جهة عدم امكانه في اكثر الاحكام خصوصاً غير العبادية منها، فلا وجه للاحتياط لا الاحتياط التام، ولا التبعيض فيه بالتزام بجريانه في المظنونات او فيه مع المشكوكات، لأن الاحتياط لا يصلح لأن يكون طريقاً الى اكثر الاحكام، وأساس نظره (قدس سره) الى ان في المقام لا وجه للبحث عن مراتب الامتثال، وأنه هل يجوز الاكتفاء بالامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال الاجمالي الظني؟ وأفاد في ذلك في الفائدة السابعة:

« قال الشيخ (قدس سره) لتقريب ترتب حجية الظن على المقدمات الأربع ما حاصله: ان مراتب الامتثال أربع:

الأولى: العلمي التفصيلي. 

الثانية: العلمي الاجمالي. 

الثالثة: الظني. الرابعة: الاحتمالي.

 أقول: 

الظاهر عدم ارتباط مراتب الامتثال بما نحن فيه لوجهين:

الوجه الأول:

 ان مراتب الامتثال انما هي فيما إذا كان التكليف ثابتا معلوما منجزا لا إجمال فيه فتصدى الانسان لامتثاله، فيتصور فيه المراتب المذكورة وفيما نحن فيه يكون البحث في أصل تنجز التكليف وان المتنجز ما أدى الظن إلى ثبوته.

وبعبارة أخرى:

 البحث في العلم الاجمالي وكذا الظن في جهتين: 1 - في مقام إثبات التكليف به وتنجزه بسببه. 2 - في مقام إسقاط التكليف المنجز وامتثاله بعد الفراغ عن تنجزه قبلا. والبحث في دليل الانسداد انما هو في الجهة الأولى، إذ البحث في إثبات تنجز ما أدى إليه الظن من المعلوم بالاجمال بسبب قيام الظن ومراتب الامتثال مربوطة بالجهة الثانية.



.[1] نهاية الأصول، ص553 - 554.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان