English | فارسی
ﺳﻪشنبه 24 بهمن 1391
تعداد بازدید: 933
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه هفتاد و يك

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه هفتاد و يك

وللشيخ (قدس سره) كلمات في هذا المقام. قال في موضع من الرسائل: 

بعدم لزوم العسر و الحرج في الاحتياط في دائرة المظنونات، بل مع ضم المشكوكات، وإن المستلزم له الاحتياط في دائرة الموهومات.

وقال في موضع بأنه لا رجحان للامتثال الظني بالنسبة الى الامتثال الاجمالي القطعي  بمقتضى الاحتياط.

وهنا يقع البحث بأنه هل يمكن لنا ثبوت كون الامتثال الظني بمقتضى اعتبار الظن بدليل الانسداد طريقاً منحصراً في فرض انسداد باب العلم، وإن مع عدم انحصار الطريق للوصول الى الاحكام المعلومة بالاجمال، وكفاية الامتثال الاجمالي بمقتضى الاحتياط في فرض عدم استلزامه للعسر كما هو نظر الشيخ (قدس سره)، بل مع حفظ رجحان الامتثال الاجمالي هل هنا وجه لتصوير اعتبار الظن وحجيته بمقتضى دليل الانسداد.

قال المحقق النائيني: «واما الاحتياط فله مراتب ثلاث

  الأولى: الاحتياط الموجب لاختلال النظام. الثانية: الاحتياط الموجب للعسر والحرج. الثالثة: الاحتياط الغير الموجب لشئ منهما. ويختلف الحال باختلاف المدرك في ابطال الاهمال وعدم التعرض لامتثال الأحكام الشرعية رأسا. فانا إذا بنينا على بطلان ذلك من جهة الاجماع أو لزوم الخروج من الدين حتى يكون البطلان مستند إلى الدليل الشرعي فلا محالة يكون الاحتياط على تقدير وجوبه واجبا شرعيا بحكم العقل إذ هو الطريق الواصل بنفسه أولا والمحرز للواقعيات من دون احتياج إلى معين آخر. لكن من المعلوم ان العقل لا يستقل بوجوبه شرعا فيما إذا لزم منه اختلال نظام وهو الاحتياط الكلي في المظنونات والمشكوكات والموهومات.

 واما المرتبة النازلة منه الموجبة للعسر والحرج فأدلة نفي الحرج وان لم تكن رافعة لوجوب تلك المرتبة شرعا لما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة من أن أدلة الحرج انما تكون حاكمة على الأحكام المجعولة ويرفعها عن الموارد الحرجية وهي غير متكفلة لاثبات عدم جعل حكم حرجي في الشريعة كليا والحاصل ان مفاد تلك الأدلة تضييق دائرة الأحكام المجعولة لا نفي جعل الحكم الحرجي رأسا الا ان هذه المرتبة أو ما دونها الغير الموجب للعسر والحرج أيضا ليس طريقا واصلا بنفسه لتردد العقل بين وجوب هذه المرتبة من الاحتياط أو حجية الظن شرعا فلا يستقل العقل بشئ من الامرين من دون معين خارجي. واما إذا بنينا على بطلان الاهمال من جهة العلم الاجمالي ووجوب الموافقة القطعية عقلا فمن الضروري عدم استقلال العقل بذلك مع استلزامه للاختلال. وهل يستقل به مع استلزامه العسر والحرج أم لا؟

... والمرتبة النازلة منها الموجبة للعسر والحرج لا تجب من جهة أدلة نفي الحرج بالتقريب المتقدم فيتعين التبعيض في الاحتياط بمقدار لا يكون حرجيا ولا تصل النوبة إلى حجية الظن أصلا.»[1]

ويلاحظ عليه: انه لو بنينا على بطلان الاهمال من جهة الاجماع، او لزوم الخروج من الدين، فإن البطلان حسب ما افاده (قدس سره) مستند الى الدليل الشرعي، فإذا لم يستلزم الاحتياط اختلال النظام ولا العسر والحرج، مثل ان يكون الاحتياط في خصوص المظنونات، فإن الحكم الشرعي وجوب الاحتياط في دائرتها، وليس هنا للعقل ادراك غير لزوم سلوك طريق الاحتياط، لأن الشرع يرى التحفظ على اغراضه ـ المعلومة اجمالاً ـ فيه، وليس ذلك غير لزوم اطاعة المولى وحسنه، والقبح في تركه. فلو فرضنا ان للعقل الاستقلال باعتبار الظن، فإن الظن وإن صار طريقاً عقلياً للوصول الى ما لا يحصل لنا العلم فيه، الا انه في هذا المقام يحكم بلزوم اطاعة المولى في ايجابه الاحتياط في دائرة المظنونات.

فإن قلت: ان العقل كما يرى الاطاعة في الاحتياط في دائرة المظنونات بمقتضى ايجاب الشرع له كذلك يرى طريقاً اخر للوصول الى اغراض المولى، ومعه من الممكن ان يجعل الشرع اعتبار الظن للوصول اليها دون الاحتياط، فهنا طريقان يتردد العقل بينهما. ولا وجه لترجيح الاحتياط في المقام.

قلت: ان اعتبار الظن وحجيته شرعاً، بمقتضى دليل الانسداد، لا يمكن تصويره الا بعد بطلان الاحتياط، وعدم كونه طريقاً للوصول الى اغراضه، فإذا بنينا على امكان جريان الاحتياط في دائرة المظنونات، وعدم استلزامه لأي محذور حسب ما افاد فلا تصل النوبة الى اعتبار الظن من ناحية الشرع.

وبعبارة اخرى ان وجوب الاحتياط انما يقع في المرتبة السابقة على اعتبار الظن من ناحية الشرع، وإن هنا ترتب بين المرتبتين، ولا تصل النوبة الى المرتبة الاخيرة مع امكان التحفظ على المرتبة السابقة، وفي هذه المرتبة ـ اي السابقة ـ لا يرى العقل الا لزوم الاحتياط من ناحية الشارع، وليس معه موضوع لاعتبار الظن شرعاً في هذه المرتبة.

والنتيجة: انه لا تردد في ادراك العقل لزوم الاحتياط حتى لو كان مستند الاهمال الاجماع أو لزوم الخروج عن الدين.

فلا وجه للتفريق بين كون المستند له الاجماع او لزوم الخروج من الدين، وبين كون المستند له العلم الاجمالي، فإن اعتبار الظن لا يثبت في الموقعين الا بعد بطلان الاحتياط، والمفروض حسب ما افاد امكان الاحتياط وعدم وجود ما يمنع عن جريانه.

والحاصل: ان المنفي من وجوب الاحتياط ما يستلزم من ايجابه العسر والحرج، وهو صادق على الاحتياط التام في مطلق الاحتمالات المظنونة والمشكوكة والموهومة. فلا مانع عن وجوب الاحتياط في دائرة المظنونات، بل في دائرة المظنونات والمشكوكات حسب نظر الشيخ (قدس سره) حيث انه بدفع العسر بترك الاحتياط في الموهومات، ومعه لا تصل النوبة الى لزوم اعتبار الظن وطريقيته، بل الوجه في المقام التبعيض في الاحتياط. ثم ان هنا اشكالات اخرى على الالتزام بالاحتياط.



.[1]السيد الخوئي، أجود التقريرات تقرير البحث السيد النائيني، ج2، ص132- 135.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان