درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه هفتاد
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد
وحاصله: ان القول بوجوب اخراج المؤونة من غير ارباح السنة لمن كان له مال اخر مطابق للاحتياط وان القول باخراجه منها له خلاف له.
هذا مع ان اطلاق الادلة الواردة بلسان ان الخمس بعد المؤونة مما لا سبيل الى الاستدلال به في المقام، لان ما يخطر بالذهن من استثناء المؤونة من الخمس ما يحتاج اليه من المؤونة، لا المؤونة بقول مطلق. وتادر هذا المعنى يوجب انصراف اللفظ الى صورة الاحتياج، ومعه لا ينعقد فيه اطلاق يقتضي استثناء المؤونة سواء كان له مال اخر اولا.
وقد اورد على التمسك بالاطلاق في المقام ثانياً بان الروايات المشتملة على استثناء المؤونة من الخمس ضعيفة من حيث السند.
وعليه فان مادل على جواز صرف الربح في المؤونة واستثناء المؤونة من الخمس.الاجماع ونفي الضرر، بمعنى ان عدم جواز صرف ربحه في المؤونة يؤدي الى ضرر الشخص وهو منفي في الشريعة.
وكلا الدليلين لايستفاد منهما الا وجوب اخراج المؤونة من غير ارباح السنة لمن كان له مال اخر.
وذلك: لان الاجماع دليل لبي ومع الشك في مقدار دلالته يلزم الاخذ فيه بالمتيقن.
واما دليل الضرر فانه لايقتضي من نفي الضرر في الحكم الذي يلزم منه ضرر على المكلف وهو عدم جواز اخراج المؤونة من الربح عند الاحتياج لا مطلقا، فان مع عدم احتياج المكلف اليه لوجود مال آخر عنده لايلزم من الحكم المذكور ضرر عليه، فلا وجه لجريان دليله في صورة عدم الاحتياج.
ثم ايّد (قدس سره) ما افاده بان حكمة تشريع الخمس تقضي عدم جواز الاستثناء المزبور عند عدم الاحتياج وذلك لان مثل السلاطين واكابر التجار اذا جاز اخراج موؤنتهم من ارباح سنتهم مع كثرة تمكنهم وعائداتهم الباقية من السنوات السابقة لكان ذلك منافياً للحكمة التي شرع الخمس بمقتضاها، وهو لزوم تامين اعاشة السادة وما يلزم لصلاح الدين من الامور التي سياتي البحث عنها تفصيلاً في مصارف الخمس.
واورد عليه السيد الحكيم: «وفيه: أن الاحتياط غير واجب. والتبادر الذي ذكره ممنوع. وضعف السند لو تم منجبر بالعمل، فلا حاجة في الحكم إلى الاجماع ونفي الضرر، كي يمنع إطلاقهما. واللازم الذي ذكره لا محذور فيه.»[1]
واورد عليه السيد الخوئي ببيان اوضح: « أما المناقشة في السند فغير واضحة لأن ما دل على أن الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله كصحيحة ابن مهزيار وغيرها معتبرة لم نر أي خلل في سندهما لنحتاج إلى دعوى الانجبار بعمل الأصحاب. وأما دعوى الانصراف إلى صورة الحاجة فهي أيضا غير ظاهرة، لأن العبرة بالحاجة إلى الصرف وهي متحققة على الفرض لأنها هي معنى المؤونة. وأما الحاجة إلى الصرف في خصوص الربح فلم يدل عليه أي دليل، بل مقتضى الاطلاقات عدمه، إذ مقتضاها أنه لدى الحاجة إلى الصرف يجوز الصرف من الربح واستثناء المؤونة منه سواء أكان عنده مال آخر أم لا. »[2]
[1]. مستمسك العروة، ج9، ص541.
[2]. السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص254- 255.