درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه شصت و نه
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و نه
وافاد السيد البروجردي (قدس سره):
«المسالة الرابعة، هل المؤونة المستثناة هي خصوص ما يصرفه الانسان من فوائد المكتسبة بحيث لو صرف في مؤونته من سائر امواله التي لم يتعلق بها الخمس كالمال المخمس و الميراث، و ما أخذه خمسا والعطايا أو غير ذلك مما لا يتعلق به الخمس لم يحسب له مؤنة، بل وجب عليه إخراج خمس جميع فوائده المكتسبة فيختص استثناء المؤنة بماإذا أخرجها من نفس الفوائد المكتسبة دون غيرها. أو يقال: بأنها أعم مماأخرجه من نفس الفوائد المكتسبة و ما أخرجه من غيرها فالتاجر إذا لميصرف من أرباح تجارته شيئا بل انما صرف في مؤنته من غيرها مما لميتعلق به الخمس احتسب له و عدّ من مؤنته فلا يتعلق الخمس فيما يساويه من أرباح المكاسب، قولان:
ذهب بعض الأعاظم إلى الأول.
و يمكن ان يؤيد بأن استثناء المؤنة فرع تعلق الخمس بها بحيث لو لا الاستثناء لدخلت فينحصر بما إذا كان من الفوائد التي تعلق بها الخمس و اما إذا كانت منغيرها فلم يتعلق بها الخمس أولاً حتى تستثنى من ذلك.
و لكن الأقوىهو الثاني. فإن إطلاق المؤنة يشملها عرفا و لم يفرق العرف في صحة إطلاقها بين ما صرفه الإنسان مما يتعلق به الخمس أو من غيره.
و التأييد للأول بما تقدم: مدفوع بصحة الاستثناء بلحاظ مجموع أمواله.
مضافا الى انه لم يقع التعبير عن إخراج المؤنة من الفوائد في شيء من الروايات بلسان الاستثناء بل انما عبر عن ذلك بقولهم (عليهم السلام) بعد المؤنة كما تقدم.
نعم يفيد ذلك مفاد الاستثناء فما في صحيحة على بن مهزيار عن علي بنمحمّد بن شجاع المتقدمة من قول ابى الحسن الثالث (عليه السّلام) «لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته» يحمل على الأعم من مؤنة الشخص و عياله و مؤنة الضيعة و على الأعم مما يصرفه من نفس الفوائد و غيرها و هكذا غيرها منالروايات.»
هذا والمستفاد من الكلمات استناد هذا القول الى اطلاق الاخبار الواردة في استثناء المؤنة وان شئت قلت المقيدة لاستثنائها.
وهذا الاطلاق هو الاساس في اطلاق فتاوى الاصحاب وعدم تقييدها بصورة عدم وجود مال اخر يتمكن من صرفه في المؤونة.
وفي المقابل قولان آخران.
الاوّل: ما افاده المحقق الاردبيلي وتبعه المحقق القمي في الغنائم.
قال المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة: «الظاهر أن اعتبار المؤنة من الأرباح مثلا على تقدير عدمها من غيرها، فلو كان عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤنة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس»
وافاد (قدس سره) في بيان وجهه:«... للاحتياط، وإطلاق أدلة الخمس. إذ المتبادر مما دل على أن الخمس بعد المؤنة صورة الاحتياج إليه في المؤنة مع عدم صحة سنده. والاجماع ونفي الضرر يختصان بصورة الاحتياج مع أن ذلك يؤول إلى عدم الخمس في أموال كثيرة، مثل: أرباح تجارات السلاطين وزراعتهم، وأكابر التجار والزراع. وهو مناف لحكمة شرع الخمس»