English | فارسی
دوشنبه 16 بهمن 1391
تعداد بازدید: 946
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه شصت و هفت

بسم الله الرحمن الرحيم

 جلسه شصت و هفت 

قال صاحب العروة(قدس سره):

( مسألة 64 ): يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع وإن كان الأحوط التوزيع، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه ولو كان عنده عبد أو جارية  أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤنة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة وأخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا.[1]

وما افاده (قدس سره) من جواز اخراج مؤونة سنته من ارباحها ولو مع تمكنه من تأمين مؤنته مما حصله من غير ارباح السنة، مثل الاموال الحاصلة من ارباح السنة السابقة او السنين السابقة مع اخراج خمسها في وقتها، او من المال  التي دخل في ملكه بالارث او الهبة او مثله. هو مختار جماعة من الاصحاب، بل اكثرهم، بل اكثر من تعرض للمسألة. قواه الشهيد في الروضة والجواهر والشيخ الاعظم (قدس الله اسرارهم).

والتزم به المحقق الثاني وصاحب المدارك، وحكي عن الكفاية والذخيرة وشارح المفاتيح.

واستجوده في الحدائق، وجعله اصح الاقوال في كشف الغطاء.

قال السيد الحكيم (قدس سره) في المستمسك بعد ذكر الاقوال المزبورة، ان الوجه لها:  

« للأصل، وإطلاق ما تضمن: أن الخمس بعد المؤنة، الشامل لصورتي وجود مال آخر وعدمه.

ودعوى: أن الغالب الاحتياج إلى أخذ المؤنة من الربح، فتحمل النصوص عليه.

مندفعة: بمنع الغلبة أولا. وبأن الغلبة لا تسقط الاطلاق عن الحجية ثانيا.»[2]

قال الشيخ (قدس سره): « ولو كان للشخص مال لا يتعلق به الخمس، ففي وجوب إخراج المؤونة منه، أو من الربح، أو منهما، أوجه، بل قيل: أقوال، خيرها أوسطها - وفاقا للشهيد  والمحقق الثانيين، وصاحبي المدارك  والذخيرة وشارح المفاتيح، بل هو مقتضى ظاهر كل من عبر عن عنوان هذا القسم في فتواه أو معقد إجماعه بما يفضل من الأرباح عن مؤونة السنة بل هو مقتضى إطلاق المؤونة الشامل لمؤونة التحصيل، إذ لا خلاف ظاهرا في أن مؤونة التحصيل مستثنى من الربح لا غير، ولقوله عليه السلام في رواية النيسابوري المتقدمة الواردة فيما بقي من أكرار الحنطة بعد إخراج العشر ومؤونة الضيعة، حيث قال: " لي منه الخمس، مما يفضل عن مؤونته « فإن الظاهر أن قوله: « مما » بيان لقوله: « منه » مضافا إلى ترك الاستفصال في الجواب، ولظاهر قوله في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة:  «ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته، فليس عليهم نصف السدس. »[3]

والتحقيق: انه ان كان المال اخر مما يحتاج اليه في الاكتساب كرأس المال في التجارة وما يحتاج اليه في الزراعة، فلا ينبغي الاشكال في عدم كون المؤونة منه.

وكذا لو كان مما لا يحتاج، ولكن لم تجر العادة بالانفاق منه، كدار لا يحتاج اليها وكزائد من مقدار الحاجة من رأس المال فالظاهر انه كذلك ايضاً. وان كان مما جرت العادة بصرفه في المؤونة، كمقدار من الحنظة او الادام، او نحو ذلك، فالظاهر عدم وضع ما قابله من الربح، بل المؤونة ما يحتاج اليه مما عدا ذلك ولذا يكتفى بالدار الموروثة ونحوها.

وان لم تجر عادة ‌في صرفها، ففيه اشكال نظراً الى ان جميع ما ذكر للقول الاّول لا يخلو من مناقشة لقوة احتمال ورود الجميع مورد الغالب من الاحتياج الى اخذ المؤونة من الربح لانحصار المأخذ فيه.

فالتمسك بمثل هذه الاطلاقات في الخروج عن اطلاقات الخمس مشكل.

بل الظاهر من كثير من الاخبار وجوب تخميس اصل ما يستفاد. كما هو مقتضى امثال قوله في الرواية المتقدمة، ان الخيّاط ليخيط الثوب بخمسة دواينق فلنا منه دانق،

وقوله (عليه السلام) في رواية ابن طاووس المتقدمة «ثم قال: والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة »[4]

الى غير ذلك فيكون وضع المؤونة رخصة مشروعة لدفع الضرر ومشقة التكليف والمسألة محل اشكال.

الا ان الاصل والظاهر ـ بين ظاهر النصوص والفتاوى يقتضي القول الاوسط. خلافا للمحقق الاردبيلي والفاضل القمي في الغنائم فاختارا الاول.»[5]

 



[1]. العروة الوثقى(المحشي)، ج4، ص288.

[2]. مستمسك العروة، ج9، ص541.

[3]. الشيخ الانصاري،  كتاب الخمس،ص204.

[4]. وسائل الشيعة، ج9، ص 484، الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث12545/6.

.[5] الشيخ الانصاري،  كتاب الخمس، ص204.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان