English | فارسی
شنبه 14 بهمن 1391
تعداد بازدید: 998
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه شصت و پنج

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و پنج 

وما افاده في الحاشية يشتمل على امرين:

1 -  الاشكال على الشيخ في ادعاء الاجماع.

وحاصله:  انه من المحتمل ان يكون الوجه لعدم الالتزام بوجوب الاحتياط عند بعض الاصحاب في المقام عدم تمامية تنجيز التكليف بالعلم الاجمالي، واذا كان وجه ذهابهم معلوماً لكان اللازم البحث فيه، فليس هنا اجماع تعبدي امكن الاستدلال به في المقام. 

وصاحب الكفاية اختار في متن الكفاية – في مباحث القطع- القول بتأثير العلم الاجمالي في التنجيز بنحو الاقتضاء دون العلية التامة.

واستدل له: بأن العلم الاجمالي وإن كان كاشفاً عن الواقع كالعلم التفصيلي الا انه لا ينكشف به التكليف تمام الانكشاف بخلاف العلم التفصيلي، حيث انه ينكشف به ذلك تمام الانكشاف. وذلك لأن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة مع العلم الاجمالي، بمعنى ان موضوع الحكم الظاهري وهو الشك والجهل محفوظ مع العلم الاجمالي في كل طرف من اطرافه، ولا يعلم ان الواجب او الحرام هذا او ذلك، وعليه فلا مانع من الأذن في المخالفة الاحتمالية للتكليف المعلوم في البين بالترخيص في بعض الاطراف، بل لا مانع من الأذن في المخالفة القطعية  له بالترخيص في تمام الاطراف.

ثم اورد على نفسه: بأن الترخيص في بعض اطراف العلم الاجمالي، او في تمام اطرافه، مستنداً الى بقاء الشك والجهل الموضوع للحكم الظاهري في كل طرف من اطراف العلم بخصوصه، ينافي التكليف الواقعي المعلوم بين الاطراف بالاجمال، ويعبر عنه بمحذور المناقضة.

وأجاب عنه: بأن هذا الاشكال هو نفس الاشكال الجاري في تنافي الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي في موارد الاصول والامارات المقتضية الى خلافه.

وقد التزموا به موارد بمعنى انهم التزموا بالترخيص في موارد يعلم بالتكليف فيهاً اجمالاً مثل الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي الغير المحصورة، فإن عدم وجوب الاجتناب فيها امر متسالم عليه بين الاصحاب. وبأي وجه يجاب عن اشكال المناقضة فيها نحن نجيب به في المقام.

وكذلك ينقض بجواز الترخيص في الشبهات البدوية ايضاً، فإن التكليف الواقعي فيها مشكوك محتمل، ومع احتمال المناقضة مع الحكم الظاهري المجعول فيها بمقتضى الاصول المرخصة كالبرائة محتملة، واحتمال المناقضة محال كالقطع بها.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان