English | فارسی
چهارشنبه 11 بهمن 1391
تعداد بازدید: 1022
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه شصت و چهار

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و چهار

اختار الشيخ (قدس سره) الوجه الاول وصاحب الكفاية التزم بالاخير، وعليه فإن بناء على مبنى الشيخ تجري قاعدة نفي العسر والحرج في المقام ويسقط وجوب الاحتياط في اطراف العلم، لأن الاحتياط بالجمع بين المحتملات انما نشأ عن لزوم التحفظ على الاحكام الواقعية، وفي الحقيقة ان الحكم الشرعي هو الموجب للالقاء في الحرج، فيلزم كونه مرفوعاً بدليل العسر، وأما صاحب الكفاية فالتزم بعدم جريان القاعدة في المقام، لأن حسب مبناه لا عسر ولا حرج في نفس متعلقات الاحكام الواقعية الاجمالية، لأنها لو كانت معلومة بالتفصيل لم يكن في امتثالها عسر ولا حرج، وإن الحرج انما جاء في مقام الجمع بين المحتملات امتثال الحكم الواقعي والتحفظ عليه بالجمع بين اطراف العلم انما كان بمقتضى حكم العقل. ربما ان الدليل الشرعي لا يتكفل لرفع الاحكام العقلية فلا وجه لحكومة ادلة العسر في المقام. ثم انه قدس تعرض بعد ذلك بالشيخ حيث انه افاد ان مع عدم وجوب الاحتياط في جميع اطراف العلم بمقتضى لزوم العسر الحرج، لا وجه للالتزام بعدم وجوب الاحتياط في بعض الأطراف، لأن الموجب للعسر والحرج هو الاتيان بجميع المحتملات دون بعضها، فوجوب الاحتياط في بعضها مما لا مانع منه، ولا يرفعه قاعدة العسر.

ثم ان الشيخ (قدس سره) افاد:

ان الطرق المقررة للجاهل في مقام تحصيل الامتثال ثلاثة:

1 -  الاحتياط.

2 -  الرجوع الى ما يقتضيه الاصل في المسألة.

3 -  الرجوع الى فتوى العالم بالمسئلة وتقليده فيها.

وكان من هذه الثلاثة وان كان طريقاً شرعياً لامتثال الحكم المجهول الا ان منها ما لا يجب في المقام ومنها ما لا يجري:

اما الاحتياط: قال (قدس سره):

« فهو وإن كان مقتضى الأصل والقاعدة العقلية والنقلية عند ثبوت العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات ، إلا أنه في المقام - أعني صورة انسداد باب العلم في معظم المسائل الفقهية - غير واجب ، لوجهين :

 أحدهما : الإجماع القطعي على عدم وجوبه في المقام ، لا بمعنى أن أحدا من العلماء لم يلتزم بالاحتياط في كل الفقه أو جله حتى يرد عليه :

 أن عدم التزامهم به إنما هو لوجود المدارك المعتبرة عندهم للأحكام فلا يقاس عليهم من لا يجد مدركا في المسألة ، بل بالمعنى الذي تقدم نظيره في الإجماع على عدم الرجوع إلى البراءة .

وحاصله : دعوى الإجماع القطعي على أن المرجع في الشريعة - على تقدير انسداد باب العلم في معظم الأحكام وعدم ثبوت حجية أخبار الآحاد رأسا أو باستثناء قليل هو في جنب الباقي كالمعدوم - ليس هو الاحتياط في الدين والالتزام بفعل كل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما ، وترك كل ما يحتمل الحرمة كذلك .

وصدق هذه الدعوى مما يجده المنصف من نفسه بعد ملاحظة قلة المعلومات ، مضافا إلى ما يستفاد من أكثر كلمات العلماء ، المتقدمة في بطلان الرجوع إلى البراءة وعدم التكليف في المجهولات ، فإنها واضحة الدلالة على أن بطلان الاحتياط كالبراءة مفروغ عنه ، فراجع .[1]»

هذا وصاحب الكفاية (قدس سره) وإن لم يتعرض لدليل الاجماع على بطلان الاحتياط في المقام في الكفاية، ولم يتعرض لبيان الشيخ (قدس سره) فيه الا انه اجاب عنه في حاشيته على الرسائل.

قال: «... قد عرفت في بعض الحواشي السابقة ان دعوي الإجماع في مثل المسألة مما يتطرق اليه العقل بعيدة، لإحتمال أن يكون وجه عدم التزام البعض بالاحتياط فيها علي تقدير الانسداد عدم تنجز التكليف بالعلم به إجمالا عنده.

ثم انه لا يشكل عليه بأنه كيف التوفيق بين دعوي الإجماع القطعي علي عدم وجوب الاحتياط والترخيص في الافتحام في الاطراف في الجملة، ودعوي احتمال عدم جعل طريق في حال الانسداد والإيكال الي حكم العقل في كل حال. فإنه لا منافاة بين التصرف من الشارع بالترخيص أو المنع كما في القياس وعدم التصرف بجعل الحجة والإيكال الي ما يحكم به العقل في هذا الحال. فإنه غاية الامر له مع التصرف حكم غير حكمه مع عدمه فافهم.»

وما افاده في الحاشية يشتمل على امرين:

1 -  الاشكال على الشيخ في ادعاء الاجماع.

وحاصله:

انه من المحتمل ان يكون الوجه لعدم الالتزام بوجوب الاحتياط عند بعض الاصحاب في المقام عدم تمامية تنجيز التكليف بالعلم الاجمالي، واذا كان وجه ذهابهم معلوماً لكان اللازم البحث فيه، فليس هنا اجماع تعبدي امكن الاستدلال به في المقام.  

 



 فرائد الأصول، ج1، ص403-404..[1]


کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان