English | فارسی
چهارشنبه 11 بهمن 1391
تعداد بازدید: 1124
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه شصت و چهار

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و چهار 

ومنها: ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب باسناده عن علي بن مهزيار  قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله. فكتب - وقرأه علي بن مهزيار- عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. ( ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام )[1].

اما جهة الدلالة فيها:

ان الامام (عليه السلام) قد صرح بعد اختصاص المؤنة التي تستثني من عمومات وجوب الخمس بمؤونة الضعية وما يصرفه لتحصيل الربح فيها بل نعم ما يصرفه في مؤنة ومؤنة عياله وما يلزمه صرفه من خراج السلطان وامثاله حيث عده من مؤنته المستثناة ومورد استثناء المؤنة الضيعة ووجوب الخمس على اصحابها.

واما التعبير بوجوب نصف السدس على من كانت ضيعته  تقوم بمونته  فانما هو بمقتضى امر الامام بذلك تسهيلاً على الطائفة في زمان خاص وقد مر تفصيله ضمن بيان المدلول في صحيحة علي بن مهزيار عن ابي جعفر (عليه السلام).

اما جهة السند فيها:

فقد مر الكلام في صحة اسناد الشيخ الى علي بن مهزيار والكلام في وثاقته  وهو رواه عن ابراهيم بن محمد الهمداني

وابراهيم عده الشيخ في الرجال من اصحاب الرضا والجواد (عليهما السلام) وعده البرقي من اصحابهما  ومن اصحاب الهادي (عليه السلام).

قال الكشي – في ترجمة ‌محمد بن جعفر بن ابراهيم بن محمد الهمداني:

«محمد بن سعد بن مزيد أبو الحسن، قال: حدثنا محمد بن جعفر ابن إبراهيم الهمداني وكان إبراهيم وكيلا وكان حج أربعين حجة»[2]

وقال: - في ترجمة احمد بن اسحق، وايوب من نوح –  «عن العياشي، عن علي بن محمد، قال: حدثني محمد ابن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الرازي، قال: كنت أنا وأحمد بن أبي عبد الله البرقي بالعسكر فورد علينا رسول من الرجل فقال لنا: الغائب العليل ثقة، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن محمد الهمداني، وأحمد بن حمزة، وأحمد ابن إسحاق ثقات جميعا.»[3]

واورد السيد الخوئي (قدس سره):

«بان الرواية الاولى من الكشي انما تدل على الوكالة وهي لا تستلزم الوثاقة واما الثانية فضعيفة من جهة علي بن محمد. لانه علي بن محمد بن يزيد الفيروزاني القمي وهو لم يوثق. وكذا جهالة ابي محمد الرازي، اذ لا قرينة على ان المراد به احمد بن اسحاق»[4]

وقد مر انه لا يبعد القول باعتبار الرجل من جهة وكالته.

ومنها: ما رواه الشيخ (قدس سره) وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام - وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة - قال: إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين الى ان قال: فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.[5]

اما جهة ‌الدلالة: فانه (عليه السلام) اوجب التقدير الخاص الذي عينه  في السنة المذكورة للخمس فيمن كانت ضيعته  تقوم بمؤونته. وظاهر تعلق التقدير المذكور بفاضل المؤونة، واما من لا تقوم بمؤونته فلا شيء عليه. والمهم هنا اعتبار وجوب الخمس بعد اخراج المؤونة وهذا معنى مصرح في الرواية ولا يضره الاجمال المحتمل في سائر فقراتها.

اما جهة السند: فان اسناد الشيخ (قدس سره) الى محمد بن الحسن الصفار صحيح، ومحمد بن الحسن وثقه النجاشي والعلامة وهو من الطبقة الثامنة. وهو رواه عن احمد بن محمد و عبدالله بن محمد والمراد احمد بن محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد الاشعري وثقه الشيخ في الرجال والعلامة، وعبدالله بن محمد بن عيسى المذكور وهو كثير الرواية ومن مشايخ على بن ابراهيم ومحمد بن يحيى، وهما من ابناء السابعة وهما رويا عن علي بن مهزيار. فالرواية صحيحة.

ومنها:

ما رواه الكليني عن عدة ‌من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن (بن) يزيد قال: كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها؟ رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم، فكتب: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة.[6]

وجهة ‌الدلالة فيها:

ان الامام (عليه السلام) بيّن الفائدة التي هي موضوع لتعلق الخمس حسب سؤال الراوي، وصرّح (عليه السلام) بانها ما يستفاد من التجارة والحرث اي الربح الحاصل للشخص فيهما، وحيث ان الفائدة الشائعة في مكان السؤال وزمانه الحاصلة من التجارة او الزرع فاكتفى الامام (عليه السلام) في مقام التبيين بهما وزاد عليهما الجائزة التي كانت متداولة في ذلك العصر.

الا ان الامام (عليه السلام) قيد فائدة التجارة والحرث في مقام تعلق الخمس بها بلزوم كونها بعد اخراج الغرام واستثنائه. والمراد من الغرام الدين وما يكلف الشخص في صرفه لتحصيل الربح، فانه يعبر عنه بالفارسية (تاوان، جريمه، زيان،) والمراد به في المقام ما يدفع ويخسر في طريق تحصيله. ولذا نرى ان التجارة والزراع في مقام محاسبة الربح يحاسبون ما يدفعون وما ياخذون في طريق العمل فان كان المأخوذ اكثر فهو الربح وان كان المدفوع اكثر فهي الخسارة والضرر ولذلك يكون المقصود ما يصرف في طريق الربح وكأن ما افاد صاحب العروة (قدس سره) في عنوان المسألة: المراد بالمؤونة مضافاً الى ما يصرف في تحصيل الربح.

ويحتمل ان يكون المراد الفائدة الحاصلة للتاجر والزارع في سنة ربحه، او سنة شغله او ما بقي له بعد اخراج مؤونة الكسب وبعد اخراج مؤونة المعيشة وذلك لان الفائدة بمجرد اخراج ما صرف في سبيل تحصيلها لا يكون متعلقاً للخمس جزماً ما لم يخرج عند مؤنة معاشه. فان الفائدة بعد اخراج ما صرف في تحصيلها تكون معرضاً لاخراج ما يحتاج اليه في معاشه. فلا تصدق عليها الفائدة بقول مطلق، اذ ربما يصرف تمامها في اعاشته فلا زيادة ولا ربح باقياً في نهاية السنة حتى يقال انه ربح في عامه بعد ما كانت مؤونته  اكثر من ربحه.

اما جهة ‌السند فيها. فان الرواية مضمرة والاضمار يكون من ناحية يزيد المذكور في الرواية.

قال السيد البروجردي: «ان رواية احمد بن محمد بن عيسي عن يزيد – اي هذا الطريق – لا توجد في الكتب الاربعة الا هذه الرواية. وافاد بان يزيد هذا مجهول من ناحية‌ الاب  ومن حيث الحال فلا يعلم من هو؟ في كتبنا الرجالية.

ثم ان في بعض  النسخ احمد بن محمد بن عيسى بن يزيد.

ومع فرض تمامية احتماله فانه لا يعلم حال احمد بن محمد بن عيسى بن يزيد، لان احمد بن محمد هذا هو احمد بن محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد بن ابي خلف الاشعري القمّي. وهو من اعلام الرواة ومشايخهم، ولا يذكر في كتاب ذكره منتسباً الى يزيد المذكور.

 



.[1] وسائل الشيعة، ج9، ص 500، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث12582/4؛ الكافي، ج1، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، ص547، الحديث24.

[2]. اختيار معرفة الرجال ج2، ص867..

[3]. اختيار معرفة الرجال، ج2، ص831.

[4]. مجعم رجال الحديث، ج1، ص268.

[5]. وسائل الشيعة، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص501، الحديث 12583/5.

[6]. الكافي، ج1، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، ص545، الحديث12؛ وسائل الشيعة، ج9، ص 503، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث12585/7.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان