درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه شصت و سه
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و سه
ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن
علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد : قلت له امرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم أدر ما أجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شئ ؟ فقال : في أمتعتهم وصانعهم قال والتاجر عليه والصانع بيده فقال : ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.
ورواه الشيخ (قدس سره) في الاستبصار وفيه بعد قوله: فقلت في أي شئ ؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم والتاجر عليه والصانع بيده وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم. ومدلولها: استثناء المؤونة في الخمس ومورد الاستثناء التجارة والصناعة وقد افاد الامام (عليه السلام) بان لهم الخمس في الارباح الحاصلة لهم لو بقي بعد كسر المؤنة لهم شيُء وهو عبارة اخرى عن ايجاب الخمس في فاضل مؤونتهم وعبارة الاستبصار اصرح فيه.
اما جهة السند:
ففيه اسناد الشيخ الى علي بن مهزيار وهو صحيح كما انه لا كلام في وثاقة علي بن مهزيار.
وهو رواه عن ابي علي بن راشد وهو الحسن بن راشد ابو علي البغدادي من اصحاب الجواد و الهادي (عليهما السلام) وثقه الشيخ في الرجال وهو من الطبقة السادسة فالرواية صحيحة