English | فارسی
یکشنبه 08 بهمن 1391
تعداد بازدید: 1064
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه شصت و دو

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و دو 

ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن

علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد : قلت له امرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم أدر ما أجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شئ ؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم قال والتاجر عليه والصانع بيده فقال : ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.[1]

ورواه الشيخ (قدس سره) في الاستبصار وفيه بعد قوله: فقلت في أي شئ ؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم والتاجر عليه والصانع بيده وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.[2] ومدلولها: استثناء المؤونة في الخمس ومورد الاستثناء التجارة والصناعة وقد افاد الامام (عليه السلام) بان لهم الخمس في الارباح الحاصلة لهم لو بقي بعد كسر المؤنة لهم شيُء وهو عبارة اخرى عن ايجاب الخمس في فاضل مؤونتهم وعبارة الاستبصار اصرح فيه.

اما جهة السند:

ففيه اسناد الشيخ الى علي بن مهزيار وهو صحيح كما انه لا كلام في وثاقة  علي بن مهزيار.

وهو رواه عن ابي علي بن راشد وهو الحسن بن راشد ابو علي البغدادي من اصحاب الجواد و الهادي (عليهما السلام) وثقه الشيخ في الرجال وهو من الطبقة السادسة فالرواية صحيحة

ومنها: ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب باسناده عن علي بن مهزيار  قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله. فكتب - وقرأه علي بن مهزيار- عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. ( ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام )[3].

اما جهة الدلالة فيها:

ان الامام (عليه السلام) قد صرح بعد اختصاص المؤنة التي تستثني من عمومات وجوب الخمس بمؤونة الضعية وما يصرفه لتحصيل الربح فيها بل نعم ما يصرفه في مؤنة ومؤنة عياله وما يلزمه صرفه من خراج السلطان وامثاله حيث عده من مؤنته المستثناة ومورد استثناء المؤنة الضيعة ووجوب الخمس على اصحابها.

واما التعبير بوجوب نصف السدس على من كانت ضيعته  تقوم بمونته  فانما هو بمقتضى امر الامام بذلك تسهيلاً على الطائفة في زمان خاص وقد مر تفصيله ضمن بيان المدلول في صحيحة علي بن مهزيار عن ابي جعفر (عليه السلام).

اما جهة السند فيها:

فقد مر الكلام في صحة اسناد الشيخ الى علي بن مهزيار والكلام في وثاقته  وهو رواه عن ابراهيم بن محمد الهمداني

وابراهيم عده الشيخ في الرجال من اصحاب الرضا والجواد (عليهما السلام) وعده البرقي من اصحابهما  ومن اصحاب الهادي (عليه السلام).

 



[1]. وسائل الشيعة، ج9، ص 500، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث12581/3

[2]. الاستبصار، ج2، ص55.

.[3]وسائل الشيعة، ج9، ص 500، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث12582/4؛ الكافي، ج1، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، ص547، الحديث24.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان