English | فارسی
شنبه 07 بهمن 1391
تعداد بازدید: 1089
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه شصت و يك

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و يك

 الامر الثالث:

 المؤونة في الاخبار الواردة في المقام.

قد مر تحقيق المراد المؤنة في اللغة والعرف واما في الروايات: فان الاخبار المشتملة على استثناء المؤنة كما يلي:

منها: ما رواه محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : بعد المؤونة[1].

فان المستفاد استثناء المؤنة من ادلة وجوب الخمس في الارباح والمنافع من غير بيان لما هو المراد من المؤنة

والرواية صحيحة فان احمد بن محمد اما ابن عيسى او ابن خالد البرقي وهما ثقتان من الطبقة السابعة ويحتمل  قوياً كونه ابن عيسى وهو  رواه عن احمد بن محمد بن ابي نصر وهو من اجلاء الاصحاب ومن الطبقة السابعة

ومنها: ما رواه محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني إن في توقيعات الرضا (عليه السلام) إليه : أن الخمس بعد المؤونة. [2]ودلالتها كسابقتها.

واما جهة السند فيها:

فان اسناد الصدوق الى ابراهيم بن محمد الهمداني على ما في الخلاصة فالرواية صحيحة بناءً على تمامية وثاقة ابراهيم بن هاشم الموجود في السند المذكور وقد مر انه الاقوى.

ومنها: ما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة.[3]

والمستفاد منها: استثناء المؤنة من الخمس والخصوصية الموجود فيها الزائدة على الخبرين السابقين ورود هذا الاستثناء في ربح الصناع وقبله في جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب اي مطلق الفائدة في جميع اقسام الاسترباح.

 

اما جهة السند فيها:

فانه رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن سعد بن عبدالله وهذا الاسناد صحيح و سعد بن عبدالله ابن ابي خلف القمي الاشعري وثقه الشيخ في الفهرست والعلامة في الخلاصة وابن شهر آشوب وهو من الطبقة الثامنة

واما ابو جعفر فهو احمد بن محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد الاشعري وثقه  الشيخ في الرجال والعلامة في الخلاصة وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن علي بن مهزيار الاهوازي وثقه  الشيخ في الرجال والفهرست وقال النجاشي: (ثقة في روايته) وهو من رواة الامام علي بن موسي ومحمد بن علي وعلي بن محمد (عليهم السلام) ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن محمد بن الحسن الاشعري وهو محمد بن الحسن بن ابي خالد الاشعري القمي لاتنصيص على وثاقته  في كتب الرجال.

قال النجاشي انه هو المعروف بشنبولة وهو راوي كتب ادريس وقال الوحيد البهبهاني في الوجيزة: «يظهر من غير واحد من الاخبار كونه وصى سعد بن سعد الأشعري وهو دليل الاعتماد والوثوق وحسن الحال وظاهر في العدالة»[4]

واورد عليه السيد الخوئي:

«ويدفعه أن الوصاية لا تكشف عن العدالة ولا تدل على الاعتماد والوثوق به بما هو راوٍ، وإنما يدل على الوثوق بأمانته وعدم خيانته، وبين الامرين عموم من وجه، وعليه فالرجل مجهول الحال.»[5]

وافاد المحقق المامقاني (قدس سره): ان ما افاده الوحيد فيه يدل على حسنه.

وروى عنه الحسين بن سعيد الاهوازي وهو من اجلاء الرواة وكذا احمد بن محمد عيسى وهو شيخ القميين ووجههم وفقيههم وعلي بن مهزيار المذكور في الرواية.

وعباس بن معروف وعلي بن سيف بن عمرة وحمزة بن يعلى الاشعري القمي من الثقاة وبالجملة ان اعتبار الرواية مبني علي تمامية وثاقة محمد بن الحسن.

ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيب بالاسناد عن سعد بن عبدالله عن  أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة ما يزكي فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته[6]

اما جهة الدلالة فيها:

فانه صرح فيه بان الخمس يجب في فاضل مؤونة ومورد امر الامام باستثناء الموونة المنافع الحاصلة من الزراعة

اما جهة السند:

فان اسناد الشيخ الى سعد بن عبدالله صحيح علي ما مر وكذا لا كلام في وثاقة سعد بن عبدالله واحمد بن محمد ابو جعفر احمد بن محمد عيسى وهو رواه عن علي بن مهزيار ومر الكلام في تمامية وثاقتهما.

واما علي بن محمد بن شجاع النيسابوري فانه لاتنصيص على وثاقته في كتب الرجال.

 



[1]. الكافي، ج1، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، ص545، الحديث12؛ وسائل الشيعة، ج9، الباب 12 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص508، الحديث 12597/1.

.[2] وسائل الشيعة، ج9،، الباب 12 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص508 الحديث 12598/2.

.[3] وسائل الشيعة ج9،، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 499ـ 500 حديث 12579/1

.[4] تعليقة على منهاج المقال للوحيد الببهاني، ص 305.

[5]. معجم رجال الحديث، ج16، ص217

.[6] وسائل الشيعة، ج9،، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص500، الحديث 12580/2.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان