درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه شصت
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت
فيمكن ان يقال:
اولاً: انه لا وجه لاخذ عنوان الصرف في مفهوم المؤونة لا لغة و لا عرفاً. اما بحسب اللغة فقد مر ان في كلمات اللغويين:
مانه يمونه موناً ومونة. موَّنه احتمل مؤونته وقام بكفايته مان الارض شقها للزرع اي اعده وتموّن ما يدخر من القوت و بيت المؤنة ما توضع فيه المونة، والموّان هو الذي يسعى في جمع المؤونة.
وظاهرها صدق المؤنة على القيام بتهيئتها او ادخارها ولو لم يصرف.
واما بالنظر الى العرف فقد مر ايضاً ان المؤنة عرفاً ما يوظف الشخص في اعاشة نفسه، و اهله بحسب ما يليق بحاله ما لم يبلغ حد السرف والسفه فيشمل ما يخرجه لتهيئة ما لا يتمكن من تهيئته الا بعد سنوات واخراج مقدار من ربحه للاختصاص به في كل سنة، فانه مع كونه مما يحتاج اليه الشخص داخل فيما يوظفه العرف والعقلاء في امر معاشه مع عدم كونه مصروفاً فعلاً.
وكذلك الكلام في نظائره كتهيئة و تجهيز بنته، او مصارف تزويج ابنه، او ما يخرجه لتأمين العلاج الواقع بعد السنة. هذا
وثانياً: انه مع تسلم اعتبار الصرف في المؤونة فضلاً عن اعتبار صرفها فعلياً.
يمكن ان يقال ان الصرف امر نسبي، فبالنسبة الى بعض الموارد لا يتحقق الا بصرفه خارجاً، وفي موارد انما بصدق لاخراج المال واعداده، ولو للادخار لتهيئة ما يحتاج اليه بعد سنة او سنوات، نفي جميع هذه الموارد انما يتحقق الصرف باخراج المال واختصاصه وكذا معنى الفعلية، فانها في كل مورد بحسبه وليس المراد منهما الصرف الخارجي المتحقق ببذل المال واخذ ما يحتاج اليه خارجاً.
الرابع:
لا اختصاص في مفهوم المؤونة بما ينقضي اثره في عام الربح كالمأكل والمسكن الاستيجاري حيث ان في الاول انما يصرف عينه فتتلف وفي الثاني يصرف المنفعة المملوكة في نفس السنة. بل المفهوم عام لمطلق ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب وما ينتفع به مع بقاء عينه كالظروف والمسكن والفرش، فانه يجوز له اشترائها في سنة الربح مع بقائها في السنوات المتأخرة والانتفاع بها فيها. فان ما يصرفه في اشترائها للاحتياج اليها في عام الربح يعد من المؤونة، وان كان الانتفاع بها باقياً الى السنوات الآتية. ومن هذا القبيل ما لو احتاج بحسب حاله وشأنه الى رأس مال او دكان لتأمين اعاشته المحتاج اليها لسنته – عام الربح – وان كان الانتفاع بها باقياً الى السنوات المتأخرة، لعد ما صرفه فيه من مؤنة سنته و يجوز له اخراجه من ارباحها ويستثنى من عمومات وجوب الخمس تبعاً للشيخ الاعظم والفقيه الهمداني والسيد البروجردي (قدس الله اسرارهم). وذلك لصدق المؤونة عليه في العرف، وانه مما يوظف به لتأمين معاشه عرفاً وعقلاءً، ولا يطلق عليه السرف ولا السفه وانه ليس صرفاً لغرض غير عقلائي حسب ما اخذناه في مفهوم المؤونة عرفاً.