درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه پنجاه و هشت
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و هشت
اما المقدمة الثانية في كلام صاحب الكفاية قدس سره.
فقد مر منه قدس سره بعد قبول انسداد باب العلمي، عدم ثبوت انسداد باب العلمي لنهوض الادلة على حجة خبر يوثق بصدقه، وهو بحمد الله واف بمعظم الفقه ولا سيما بضميمة ما علم تفصيلاً منها.
وقد افاد الشيخ قدس سره بأن انسداد باب العلم وأن كان في اغلب الموارد غير محتاجة الى الاثبات لقلة ما يوجب العلم التفصيلي بالمسألة على وجه لا يحتاج العمل فيها الى اعمال امارة غير علمية.
الا ان انسداد باب الظن الخاص مبتني على عدم ثبوت حجية الخبر الواحد من الادلة المتقدمة، وقد صرح بأنه لو ثبت من ادلة حجية الخبر حجية مقدار منه يفي – بضميمة الادلة العلمية وباقي الظنون الخاصة ـ باثبات معظم الاحكام الشرعية بحيث لا يبقى مانع عن الرجوع بالاصول العملية في باقي المسائل، فلا موضوع لدليل الانسداد، وقد افاد قدس سره بأن تسليم هذه المقدمة ومنعها لا يظهر الا بعد التأمل التام وبذل الجهد في النظر فيما تقدم من ادلة حجية الخبر وأنه هل يثبت بها حجية مقدار واف من الخبر بها.
والتحقيق:
ان على مبنى ثبوت اعتبار خبر الثقة كما هو مختار صاحب الكفاية قدس سره لا يبعد الالتزام بعدم انسداد باب العلمي لقوة القول بوروده في معظم ابواب الفقه. وأما لو قلنا بعدم ثبوت حجية خبر الثقة لعنوانه من الادلة السابقة، بل الثابت بها الخبر الموثوق بصدوره دون خبر الثقة، كما هو مختار الشيخ قدس سره، فإنه لا يسهل القول بعدم الانسداد الا بعد التأمل التام والجهد في النظر.ووجه ذلك ان بناءً على اعتبار خبر الثقة بعنوانه، فإنه يفي مقداره بمعظم الاحكام بخلاف ما اذا كان الموضوع لأدلة الحجية الخبر الموثوق بصدوره، فإنه وإن شئت قلت: الخبر الصحيح في مصطلح القدماء ربما يقع الكلام في وفاء مقداره بمعظم الاحكام، بحيث لم يمنع مانع عن التمسك بالأصول العلمية المرخصة في باقيها، ومنشأه ابتناء حصول الوثوق فيه على مقدمات ربما لا تتم في كثير من الاخبار، نظير وجودها في الكتب المعتمدة، او عمل الاصحاب على طبقه واشتهار الفتوى به او عدم اعراضهم عنه، او نقله ممن يوثق بأخبارهم وامثال ذلك. او اشتهار نقله في الكتب المعتمدة على اختلاف ما قيل او يمكن ان يقال في جهته.