English | فارسی
شنبه 30 دی 1391
تعداد بازدید: 968
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه پنجاه و هفت

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و هفت

والتحقيق:

ان المانع عن الرجوع الى البرائة ولو البرائة العقلية قيام البيان ولولاه لم يمنع مانع عن جريانها، وهذا المانع ينحصر في العلم الاجمالي بوجود الاحكام في الشريعة.

وذلك لأن محذور عدم جواز الاهمال واستلزامه الخروج عن الدين لا يمكن تصويره مع غمض العين عن العلم الاجمالي المذكور. فإن الخروج عن الدين باهمال الاحكام كيف يمكن مع عدم ثبوتها ولو اجمالاً، فإن في فرض عدم ثبوتها لا اهمال ولا خروج عن الدين، فإن المسلمين في صدر الاسلام لا علم لهم بالاحكام الا ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، وفي الاوائل لا علم لهم بأكثر الاحكام بل جلها، فإما يعملون على طبقها ومع ذلك لا يلزم منه الاهمال ولا الخروج عن الدين.

وبالجملة ان المحذور الاساس في الرجوع الى البرائة هو العلم الاجمالي، والاجماع المدعى على عدم جواز الاهمال مع عدم كونه من الاجماع المصطلح لتصريحهم بإنه اجماع تقديري، كان مبتنياً على العلم الاجمالي المذكور، وليس اجماعاً تعبدياً.

وهذا المعنى يوجب مقدمية العلم الاجمالي لدليل الانسداد على اي حال، ومع قطع النظر عن النتيجة خلافاً للمحقق العراقي قدس سره.

واما انتهاء هذا العلم الاجمالي الى حجية الظن فهو يحتاج الى الالتزام بجهات سيأتي البحث فيها تفصيلاً. ومع غمض العين عنها فإن العلم الاجمالي لا يوجب اكثر من الاحتياط في اطرافه تحفظا للواقع المعلوم، بلا فرق بين الاطراف.

نعم، مع قيام المحذور في جريان الاحتياط في بعض الاطراف او في الالتزام به في جميع الاطراف كمحذور العسر والحرج وامثاله ينتهي الامر الى التبعيض في الاحتياط كما افاده المحقق العراقي قدس سره. ومن المعلوم ان الأخذ بالمظنونات من باب الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي غير حجية الظن واعتباره بعنوانه عقلاً او شرعاً. بل لابد في الالتزام باعتباره من سلوك طريق اخر.

هذا وأما ما افاده المحقق العراقي من ان العلم الاجمالي مع فرض انحلاله كيف يمكن عده من المقدمات، اذ مع فرض الانحلال لا علم حتى يوجب بتنجيز المعلوم. وإن مع حجية الظن اما ان يكون العلم الاجمالي باقياً على اقتضائه التنجيز فلا معنى لتنجيز ما تنجز به، وأما ان يكون ساقطا فليس لنا منجز الا قيام الحجة ‌وهي الظن على بعض الاطراف.

فيرد عليه ما حققه السيد الاستاذ قدس سره، من ان قيام الحجة‌ لا يوجب اكثر من انحلال العلم الاجمالي حكماً، وأما حقيقة فهو باق على حاله. ومع فرض بقائه لا محذور في تنجز اطرافه ثانياً.

وحاصله: ان العلم الاجمالي حتى مع فرض منجزيته لاطرافه – اي مع لحاظ منجزيته - انما يوجب تنجيز الاطراف تحفظاً على الواقع المعلوم في البين، اي يوجب الاتيان به بما انه محتمل الواقع المعلوم وهذا التنجيز غير تنجيزه بما هو الواقع كما في صورة ‌اعتبار الظن وقيامه على ثبوت الحكم فيه.

فإن تنجيز العلم الاجمالي تنجيز من جهة ‌وتنجيز الظن المفروض اعتباره تنجيز من جهة آخرى ولا محذور في الجمع بينهما، ولا يجري فيه قاعدة ‌ان المنجز لا يتنجز ثانياً. لأن معناها: ان المنجز بنفس الوجه الذي يتنجز لا يتنجز ثانياً. وهو غير جار في المقام.

وبالجملة: ان الالتزام بحجية الظن واعتباره لا ينافي بقاء العلم الاجمالي ولو مع لحاظ تنجيزه نعم، ان مع فرض ثبوت الحكم بالظن على اساس اعتباره انما ينحل العلم الاجمالي حكماً، وإن كان باقياً حقيقةً. ولكن الانحلال الحكمي كاف في منع العلم الاجمالي المذكور للتنجيز في مثل المقام، لأن معنى كفاية الاتيان بالمظنون واعتبار الظن عدم ايجاب العلم التحفظ على اطرافه تعبداً. هذا مع ان ما افاده السيد الاستاذ قدس سره من ان العلم الاجمالي بوجوده الحدوثي اذا كان مما يوجب الايصال الى اعتبار الظن في النتيجة لكفى ذلك في الالتزام باستناد دليل الانسداد عليه وذكره من مقدمات دليل الانسداد كما افاده صاحب الكفاية قدس سره، وعليه فإن مع فرض انحلال العلم بالظن بالحكم في بعض اطرافه. لا يخرج العلم الاجمالي عن المقدمية، وإن كان في غاية الدقة والمتانة. الا انه قابل للمناقشة بأن العلم الاجمالي حينئذٍ من مقدمات الورود في البحث، لا مما يبتني عليه دليل الانسداد، والاولى في الجواب ما مر من ان اساس دليل الانسداد علي اي حال هو العلم الاجمالي وأنه هو العمدة في مستند عدم جواز الاهمال. وأما القول بأن الانحلال الواقع في العلم انحلال حكمي، وكان العلم باقياً بعد الانحلال حقيقةً فإنه وإن كان تاماً غير قابل للمناقشة، الا ان مع الانحلال الحكمي يسقط العلم عن التأثير في مثل المقام الذي ثبت كفاية الاتيان بالمظنون عن الواقع عناية او تعبداً، فإن العلم الاجمالي وإن كان باقياً حقيقة الا ان وجوده كالعدم في مثل المقام.

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان