English | فارسی
شنبه 30 دی 1391
تعداد بازدید: 984
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه پنجاه و هفت

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و هفت 

قال السيد البروجردي (قدس سره):

 « المسئلة الثانية في بيان مقدار المؤنة المستثناة و المتصور في مقام الثبوت وجوه: الأول: خصوص المأكل و المشرب و هو القوت الذي يتوقف عليه حيوة الإنسان و قد فسرت في القاموس بذلك

 الثاني: مطلق ما يتوقف عليه معيشة الإنسان فيعم الملبس و المسكن و ما يقرب منهما مثل ما يصرفه في معالجاته

الثالث:

مطلق ما يحتاج اليه فيعم ديونه و الكفارات الواجبة عليه من ناحية الشرع و ما يصرفه في الضمانات الواردة عليه و بالجملة كل ما يجب عليه تحصيله بصرف المال فيه مما يتعلق بدنياه أو بآخرته

الرّابع:

« مطلق ما يقوم بمصالحه الفردي و الاجتماعى الدنيوي و الأخروي واجبا كان أم مستحبا أم مباحا مثل الضيافات و الصلات و الزيارات و غير ذلك مما يعتنى به العقلاء و يدعو إليه الدعاة الى اللّه تعالى. وهذه وجوه اربعة يكون كل لاحق منها أعمّ من سابقه و رابعها أقواها. فإن العرف لا يرى تفاوتا في صحة إطلاق المؤنة بين ما يتوقف عليه الحياة ضرورة كالمأكل و المشرب و ما يستكمل به حيوته و لا يتفاوت عنده أيضا الحياة المادي و المعنوي في ذلك فما يصرفه الإنسان في حفظ الحياتين بجميع مراتبهما يعده العرف مؤنة و لو فرض الشك في صدق المؤنة على بعض المصاديق وجب الرجوع فيها إلى إطلاقات أدلة الخمس فإنها محكّمة و لا يتوهم ان إجمال المؤنة المستثناة من تلك الإطلاقات يسرى إليها أيضا فتصير مجملة فلا يصح التمسك بها و ذلك لان تلك العمومات و الإطلاقات انما خصصت و قيدت بدليل منفصل و قد حقق في الأصول ان إجمال المخصص و القيد لا يسرى الى العام و المطلق إذا كانا منفصلين و لا يضرنا بعد ذلك ورود التخصيص بالمتصل أيضا في بعض الاخبار و بالجملة فالحق ما ذهب اليه كاشف الغطاء من ان كل ما يتعارف بين‌ الناس صرف المال فيه فهو مؤنة يستثني من الفوائد المكتسبة سواء كان أمرا عقلائيا أم شرعيا وجب إتيانه أم لا فلا وجه للاقتصار على الثالث من الوجوه فضلا عن الثاني منها فكيف بما فسر به المؤنة في القاموس أعني أول الوجوه فان صاحب القاموس و ان كان من مهرة فنه و هو اللغة الا ان مقام صدق المفاهيم لدى العرف مقام آخر لا يجوز الرجوع فيه الى صناعة اللغة بل المرجع فيها هو العرف و نحن منهم»[1]

وحاصل ما افاده (قدس سره):

 ان المؤونة في متعارف الناس ما يتعارف بينهم صرف المال فيه في مقام القيام بمصالحه الفردية والاجتماعية، والدنيوية والاخروية. والعبرة فيها من حيث المفهوم المعنى المتعارف بينهم دون كلام اهل اللغة.

ويمكن ان يقال:

ان المعنى المتعارف لمفهوم المؤونة، كل ما كان للشخص الالزام به في معيشته وتدبير امور عائلته من ناحية العرف والعقلاء. ويمكن ان يختلف بحسب الازمنة والامكنة، والمعيار في تحديد المفهوم حكم العرف بانه اذا لم يقم  بوظائفه بحسب شأنه وحدّه الاجتماعي فهو يستحق اللوم عقلاءً. نعم، ربما لا يكون الشخص متمكناً للقيام بها، واما مع فرض تمكنه فان الامور التي تعدّ من وظائفه الاجتماعية بحسب نظر العرف في امر معاشه مع عائلته، كان البذل فيها محسوباً من المؤونة.

فالقول بان المراد منها خصوص القوت، او حصرها في المأكل والملبس والمسكن مما لا يقبله العرف مع قطع النظر عن تدينه بدين. فان ما يصرفه في مقام العلاج لعائلته او التحصيل او التربية بحسب ما يليق بعائلته يعدّ من المؤنة عندهم بلا شبهة، وكذا صرف المال في كل ما يحتاج اليه او تحتاج عائلته حسب متعارف الزمان و المكان في امر المعيشة.

كما ان العرف يتوقعون من بعض الافراد القيام بالشؤون الاجتماعية ورفع حوائج غير عائلته حسب تمكنه ما لا يتوقعونه من غيره ويعدون ما يبذل فيه من مؤونته. وكذا ما يقتضي صرفه اعتقاده و مذهبه واجباً او مستحباً. وهذا المعنى والمفهوم مما قامت عليه السيرة العقلائية في مقام تحديد معأش الناس، وقلنا ان المعيار فيه صرف ما دون ذلك خسةً وما زاد عنه اسرافاً. ويجري عين المعنى والمراد في مؤنة الكسب والتجارة والعمل فان ما يصرفه في مقام تحصيل الربح الذي يعبر عنه بمؤنة التجارة او مؤنة الكسب لايصدق عليه عنوان الغنيمة والفائدة، بل لا تحسب الفائدة الا بعد اخراجها كما مر البحث عنه في مؤنة المعدن والكنز والصيد.

 



[1]. زبدة المقال في خمس الرسول و الآل؛ ص: 87 ـ88.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان